فَقَالَ (١) : « فَلْتَنْظُرْ (٢) مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّرْوِيَةِ ، فَإِنْ طَهُرَتْ فَلْتُهِلَّ بِالْحَجِّ (٣) ، وَإِلاَّ فَلَا يَدْخُلْ (٤) عَلَيْهَا يَوْمُ (٥) التَّرْوِيَةِ إِلاَّ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ. وَأَمَّا الْأَوَاخِرُ فَيَوْمَ التَّرْوِيَةِ ».
فَقُلْتُ : إِنَّ مَعَنَا صَبِيّاً مَوْلُوداً ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ (٦) بِهِ؟
فَقَالَ : « مُرْ أُمَّهُ تَلْقى حَمِيدَةَ (٧) ، فَتَسْأَلَهَا : كَيْفَ تَصْنَعُ بِصِبْيَانِهَا؟ ».
فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا : كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَتْ : إِذَا كَانَ (٨) يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَحْرِمُوا عَنْهُ ، وَجَرِّدُوهُ (٩) وَغَسِّلُوهُ كَمَا يُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ ، وَقِفُوا بِهِ الْمَوَاقِفَ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا عَنْهُ ، وَاحْلِقُوا عَنْهُ (١٠) رَأْسَهُ ، وَمُرِي الْجَارِيَةَ أَنْ تَطُوفَ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَخْرُجُ إِلى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى مَكَّةَ ، فَيَمُرُّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ : أَلَهُ (١١) أَنْ يَتَمَتَّعَ؟
قَالَ : « مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذلِكَ لَيْسَ لَهُ لَوْ فَعَلَ ، وَكَانَ الْإِهْلَالُ (١٢) أَحَبَّ إِلَيَّ ». (١٣)
__________________
(١) في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، جد » والوسائل ، ح ١٤٧٥٩ : « قال ».
(٢) في الكافي ، ح ٧٧٠٠ : « تنتظر ».
(٣) في الكافي ، ح ٧٧٠٠ : ـ « بالحجّ ».
(٤) في الكافي ، ح ٧٧٠٠ : « فلا تدخلنّ ».
(٥) في « بح » والكافي ، ح ٧٧٠٠ : ـ « يوم ».
(٦) في « بس » : « تصنع ». وفي « بخ ، بف » : « يصنع ».
(٧) في « بس » : « جحدة ».
(٨) في « جد » : « كانت ».
(٩) التجريد : التعرية من الثياب. والمراد : شبّهوه بالحاجّ وإن لم يكن حاجّاً. قال ابن الأثير : « وقيل : يقال : تجرّدفلان بالحجّ ، إذا أفرده ولم يقرن ». وسيجيء مزيد بيان في الباب الآتي ذيل الحديث الثاني. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٦ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٦ ( جرد ).
(١٠) في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوافي : ـ « عنه ».
(١١) في « جن » : « له » بدون الهمزة.
(١٢) في « بح » والمرآة : + « بالحجّ ». وقال في الوافي : « يعني الإهلال بالحجّ المفرد ». وفي المرآة : « وأمّا قوله عليهالسلام : وكان الإهلال بالحجّ أحبّ إليّ ، فظاهره كون العدول عن التمتّع له أفضل. ويحتمل أن يكون ذلك تقيّة ، ولا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحجّ في تلبية العمرة ؛ ليكون حجّة عراقيّاً ، كما مرّ ».
(١٣) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب نادر ، ح ٧٧٠٠ ، من قوله : « فأرسلت إليه أنّ بعض من معنا » إلى قوله : « إلاّ وهي محرمة ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥ ، ح ١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « كلّما طفت طوافاً وصلّيت ركعتين فاعقد بالتلبية ». وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، ح ٧٦٨٢