٥٨ ـ بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ وَالْمَمَالِيكِ
٧٠٥٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ (١) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَهُوَ صَغِيرٌ ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَيَفْرِضَ الْحَجَّ (٢) ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ ، لُبِّيَ (٣) عَنْهُ ، وَيُطَافُ بِهِ ، وَيُصَلّى عَنْهُ ».
قُلْتُ : لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ.
قَالَ : « يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ ، وَيَصُومُ الْكِبَارُ (٤) ، وَيُتَّقى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ ، فَإِنْ (٥) قَتَلَ صَيْداً فَعَلى أَبِيهِ (٦) ». (٧)
٧٠٥٩ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٨) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مِنْ أَيْنَ يُجَرَّدُ (٩) الصِّبْيَانُ؟
__________________
(١) في التهذيب : ـ « الحنّاط ».
(٢) فرض الحجّ : أن يعيّن على نفسه إقامته ، أو يوجبه على نفسه بإحرامه. وقال العلاّمة الفيض : « ويفرض الحجّ ، أي يوجبه على نفسه بعقد الإحرام والتلبية ، أو الإشعار ، أو التقليد ». راجع : المفردات للراغب ، ص ٦٣٠ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ( فرض ).
(٣) في « بخ » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب : « لبّوا ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٠٩ : « قوله عليهالسلام : ويصوم الكبار ، يحتمل أن يكون المراد بالكبار المميزّين منالأطفال أو البلغ ، أي يصومون لأنفسهم ويذبحون لأطفالهم ، والأوّل أظهر ».
(٥) في « بخ » والوافي والتهذيب : « وإن ».
(٦) في المرآة : « ذكر الأصحاب لزوم جميع الكفّارات على الوليّ ، وهذا الخبر يدلّ على خصوص كفّارة الصيد ، ومال إلى التخصيص بعض المتأخّرين ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٤٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٨٩٣ ، معلّقاً عن زرارة الوافي ، ج ١٢ ، ص ٢٩١ ، ح ١١٩٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ١٤٨٢١.
(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.
(٩) في « ى ، بخ ، جن » : « تجرّد ».