٥٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ صَرُورَةً (١) أَوْ يُوصِي بِالْحَجِّ
٧٠٦٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَأَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ صَرُورَةً ، فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ ، فَمِنْ ثُلُثِهِ. وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ (٢) وَلَهُ وَرَثَةٌ ، فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ (٣) ، فَإِنْ شَاؤُوا أَكَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا حَجُّوا (٤) عَنْهُ ». (٥)
٧٠٦٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :
__________________
(١) الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ ؛ يقال : رجل صرورة ، وامرأة صرورة. قال الفيّومي : « هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكّر والمؤنّث ». راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٣٨ ( صرر ).
(٢) قال الجوهري : « الحَمُولَة ـ بالفتح ـ : الإبل التي تَحْمِلُ ، وكذلك كلّ ما احتمل عليه الحيّ من حمار أو غيره ، سواء كانت عليه الأحمال أو لم تكن. وفَعُول تدخله الهاء إذا كان بمعنى مفعول به ». وفي الوافي : « الحمولة ، بالضمّ : الأحمال ، وبالفتح : الإبل ، ومعنى نفقة الأحمال نفقة تحصيلها وإيصالها ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٧٨ ( حمل ).
(٣) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢١٣ : « قوله : فهم أحقّ بما ترك ؛ لأنّه لم يخلف ما بقي باجرة الحجّ ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أحجّوا ».
(٥) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ ، ح ١٣١٥٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٤٩٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٤٠٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٥ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، وفي كلّها إلى قوله : « وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٤١٢ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١١٢٧ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٩١٧ ، بسند آخر ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « ومن مات ولم يحجّ ». وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٨ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٩١٨ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩١ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٨ ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « وإن كان قد حجّ فمن ثلثه » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٩٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٦٧ ، ح ١٤٢٥٨.
(٦) أحمد بن محمّد في مشايخ العدّة مشترك بين أحمد بن محمّد بن خالد وأحمد بن محمّد بن عيسى ،