٦١ ـ بَابُ مَنْ يُعْطى حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَتَمَتَّعُ أَوْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُشْتَرَطُ
٧٠٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً : أَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا خَالَفَهُ إِلَى الْفَضْلِ (١) ». (٢)
٧٠٧٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٣) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً حَجَّةً يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ ، فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ، إِذَا قَضى جَمِيعَ مَنَاسِكِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ». (٤)
__________________
سعيد الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٠٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ١٤٥٦٤.
(١) قال بمضمونه الشيخ وهو خلاف المشهور ، وردّه المحقّق بقوله : « إنّ الإجارة تناولت حجّاً معيّناً ، فلا يكون متناولة لغيره ، وما ذكره من الرواية ـ وهي هذه الرواية ـ محمول على حجّ مندوب ، والمقصد به الأجر فيعرف الإذن من قصد المستأجر ويكون ذلك كالمنطوق به ». راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٥ ، ذيل الحديث ١٤٤٥ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٧٦٩. وللمزيد راجع : مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢١٧.
(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ، ح ٢٨٧٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ح ١٤٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٤٥ ، بسندهما عن ابن محبوب. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٦ ، ح ١٤٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٤٤٦ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ١٤٥٧٧.
(٣) في « بث » وحاشية « بح » : ـ « عليّ ».
(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام.