٦٢ ـ بَابُ مَنْ يُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعِهِ أَوْ يُوصِي بِشَيْءٍ قَلِيلٍ فِي الْحَجِّ
٧٠٧٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَأَوْصى بِحَجَّةٍ : أَيَجُوزُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ؟
فَقَالَ (١) : « مَا كَانَ (٢) دُونَ الْمِيقَاتِ (٣) ، فَلَا بَأْسَ ». (٤)
٧٠٨٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ ، فَلَمْ تَكْفِهِ (٥) مِنَ الْكُوفَةِ : « إِنَّهَا (٦) تُجْزِئُ حَجَّتُهُ (٧) مِنْ دُونِ الْوَقْتِ (٨) ». (٩)
__________________
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٤٤٥ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٧ ، ح ١٢٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨١ ، ذيل ح ١٤٥٧٦.
(١) في الوسائل : + « أما ».
(٢) في الوافي : + « من ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢١٩ : « قوله عليهالسلام : ما كان دون الميقات ، يدلّ على أنّه لا يجب الاستيجار من بلد الموت ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الاستيجار من أقرب المواقيت ».
(٤) المقنعة ، ص ٤٤٠ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٣٧٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٧ ، ح ١٤٥٤١.
(٥) في « بث ، بف ، جد » والوافي : « فلم يكفه ».
(٦) في الوسائل : ـ « إنّها ».
(٧) في « بخ ، بف » وحاشية « بث » : « عنه ». وفي الوافي : ـ « حجّته ».
(٨) في الوافي : « الميقات ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : من دون الوقت ، ظاهره أنّه يلزم الاستيجار قبل الميقات ولو بقليل ، ولم يقل به أحد إلاّ أن يحمل « دون » بمعنى عند ، أو يحمل القيد على الاستحباب ، أو على ما إذا لم يبلغ ماله أن يستأجر من البلد ، وبالجملة توفيقه مع أحد القولين لا يخلو من تكلّف ». والقولان أحدهما المشهور ،