٦٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ فَلَا تَكْفِيهِ ، أَوْ يَأْخُذُهَا فَيَدْفَعُهَا إِلى غَيْرِهِ
٧٠٨٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :
أَمَرْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ (١) حَجَّةً ، فَلَا تَكْفِيهِ (٢) : أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ أُخْرى وَيَتَّسِعَ (٣) بِهَا؟ وَيُجْزِئُ (٤) عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يُشْرِكُهُمَا (٥) جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِهِ (٦) إِحْدَاهُمَا (٧)؟
فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ : « أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ (٨) خَالِصَةً لِوَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لَاتَكْفِيهِ (٩) فَلَا يَأْخُذْهَا (١٠) ». (١١)
٧٠٨٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ (١٢) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ :
__________________
أبي عبدالله عليهالسلام. وفيه ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٧ ، بسنده عن محمّد بن سنان. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٩٢٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٢٣٧٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٧ ، ح ١٤٥٤٢.
(١) في « بث ، بح » والفقيه : « الرجل ».
(٢) في « ى » والوافي : « فلا يكفيه ».
(٣) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « فيتّسع ».
(٤) في « بح ، جن » : « وتجزئ ».
(٥) في « بخ » : « ويشركهما ». وفي الفقيه : « أو يتركهما ».
(٦) في « ظ ، بث ، بس ، بف » والوافي : « لم يكفه ».
(٧) في « ظ ، بخ » : « أحدهما ».
(٨) في « ى ، بث ، بخ ، جد » : « أن يكون ».
(٩) في « بخ ، بف » : « لا يكفيه ».
(١٠) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، جد ، جن » : « فلا يأخذه ». وفي « بف » : « فلا يأخذ ».
(١١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ٢٩٢٦ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل الوافي ، ج ١٢ ، ص ٣١٩ ، ح ١٢٠١٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٩١ ، ذيل ح ١٤٥٩٧.
(١٢) في « ى » : « أبي جعفر الأحول ». وهو سهو ؛ فإنّ أبا جعفر الأحول هو محمّد بن عليّ بن النعمان مؤمن الطاق ، وروى هو عن عليّ بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهمالسلام ، وطبقته لا تلائم الرواية عن عثمان بن عيسى.