يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَيَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ؟
قَالَ : « يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ (١) ، فَيَكُونُ (٢) لِرَجَبٍ ؛ لِأَنَّ لِرَجَبٍ فَضْلَهُ وَهُوَ الَّذِي نَوى (٣) ». (٤)
٧٦ ـ بَابُ مَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَرْضِهِ (٥) بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَوْ دَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
٧١٣٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُحْرِمَ حَتّى دَخَلَ الْحَرَمَ؟
قَالَ : « قَالَ أَبِي : يَخْرُجُ (٦) إِلى مِيقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْحَجُّ ، أَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ ؛ فَإِنِ (٧) اسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْحَرَمِ (٨) ، فَلْيَخْرُجْ ، ثُمَّ لْيُحْرِمْ ». (٩)
٧١٤٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :
__________________
(١) في الوافي : « خصّ الرخصة في الخبرين في الاستبصار بمن خاف فوت العمرة الرجبيّة ، كما تضمّنا ؛ يعني لا يتعدّاه ».
(٢) في « بح ، بس » : « فتكون ». وفي « بف » والوافي : « ويكون ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وهو الذي نوى ، أي كان مقصوده إدراك فضل رجب ، أو المدار على النيّة إلى الإحرام ، وقال السيّد رحمهالله : يستفاد منها أنّ الاعتمار في رجب يحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، والأولى تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصاراً في تخصيص العمومات على موضع الضرورة ». راجع : مسالك الأفهام ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٢٩.
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٣٢ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٢٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ١٤٩٢٧.
(٥) في « بث ، بخ ، بف » : « أهله ».
(٦) في الوافي والتهذيب ، ح ٩٦٥ : « قال عليهالسلام : عليه أن يخرج ».
(٧) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٩٦٥ : « وإن ».
(٨) في « بث ، بف » : + « ثمّ يحرم ».
(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٣ ، ح ٩٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٥٨ ، ح ١٨٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٢٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٢٨ ، ح ١٤٩٣١.