يَسْتَوْثِقُ (١) مِنْهَا ؛ فَإِنَّهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ ». (٢)
٧٢٣٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَصُرُّ الدَّرَاهِمَ فِي ثَوْبِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَلْبَسُ الْمِنْطَقَةَ وَالْهِمْيَانَ ». (٣)
٨٥ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَهُ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَمَا يُكْرَهُ لَهَا مِنْ ذلِكَ (٤)
٧٢٣١ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٥) ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَالْقُفَّازَيْنِ (٦) ، وَكُرِهَ النِّقَابُ » وَقَالَ : « تَسْدِلُ
__________________
(١) في « ى » : « ليستوثق ».
(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٦٤٦ ، معلّقاً عن أبي بصير ، من قوله : « كان أبي يقول » ؛ علل الشرائع ، ص ٤٥٥ ، ح ١٣ ، بسنده عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ١٢٦٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩١ ، ح ١٦٨٧١ ؛ وفيه ، ص ٥٣٣ ، ح ١٧٠٠٣ ، إلى قوله : « على بطنه العمامة ، قال : لا ».
(٣) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٧٩ ، ح ١٢٦٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩١ ، ح ١٦٨٧٠.
(٤) في « بخ ، بف » : « منه » بدل « من ذلك ».
(٥) في التهذيب والاستبصار : + « عن الحلبي ». وهو سهو ؛ فقد روى صفوان بن يحيى كتاب عيص بن القاسم ، وتوسّط صفوان [ بن يحيى ] بين محمّد بن عبد الجبّار وبين العيص [ بن القاسم ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٠٢ ، الرقم ٨٢٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤١٥ ـ ٤١٦ ؛ وص ٤٥٢ ـ ٤٥٤.
ويؤكِّد ذلك أنّا لم نجد رواية الحلبي عن عيص بن القاسم في موضع.
والمظنون أنّ « عن الحلبي » مصحّف من « بن يحيى » قد جيء به تفسيراً لصفوان.
(٦) قال الجوهري : « القُفّاز ـ بالضمّ والتشديد ـ : شيء يعمل لليدين يُحْشى بقطن ويكون له أزرار تزرّ على