قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا تُرِيدُ بِذلِكَ السُّتْرَةَ (١) ». (٢)
٨٦ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلى مَا لَايَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ (٣)
٧٢٤٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ (٤) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلى نَعْلَيْنِ ، قَالَ : « لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا (٥) اضْطُرَّ إِلى ذلِكَ ، وَلْيَشُقَّهُ (٦) مِنْ (٧) ظَهْرِ الْقَدَمِ ؛ وَإِنْ لَبِسَ الطَّيْلَسَانَ (٨) ، فَلَا يَزُرَّهُ (٩) عَلَيْهِ ؛ فَإِنِ (١٠) اضْطُرَّ إِلى قَبَاءٍ مِنْ بَرْدٍ وَلَايَجِدُ ثَوْباً غَيْرَهُ ، فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً ، وَلَايُدْخِلْ يَدَهُ (١١) فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) في « بث ، بخ » : « الستر ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧٦ ، ح ٢٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٦٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٨٧ ، ح ١٢٦٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٩٩ ، ذيل ح ١٦٨٩٧.
(٣) في « بح ، جن » : « لباسه ».
(٤) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن ». وفي « ظ » والمطبوع والوسائل : « عليّ بن أبي حمزة ».
(٥) في الوسائل ، ح ١٦٩٠٢ : « إن ».
(٦) في « بخ ، بف » : « ويشقّه ».
(٧) في « بث » والوسائل ، ح ١٦٩٠٢ : « عن ».
(٨) مضى ترجمة « الطيلسان » مفصّلاً ذيل ح ٧٢١٢.
(٩) « يزرّه » ، أي يشدّ أزراره ويدخلها في العُرى. والأزرار : جمع الزرّ ، وهي الحبّة التي تجعل في العروة. وعن ابن شميل : « الزرّ : العروة التي تجعل الحبّة فيها ». راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٢١ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٥٢ ( زرر ).
(١٠) في « بث ، بف » والوسائل ، ح ١٦٩٠٢ : « وإن ». وفي « بس » : « فإذا ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « يديه ».
(١٢) يستفاد من الخبر أحكام ؛ الأوّل : عدم جواز لبس الخفّين اختياراً للمحرم. الثاني : جواز لبسهما عند الضرورة. الثالث : وجوب شقّهما إذا لبسهما عند الضرورة ( واختلف فيه ). الرابع : جواز لبس الطيلسان. الخامس : عدم جواز زرّه ، وقد سبق القول فيهما. السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة وفقد ثوبي الإحرام. السابع : وجوب لبسه مقلوباً. الثامن : جواز لبس القباء مقلوباً للبرد وإن وجد ثوبي الإحرام. مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٩٤.
(١٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٦٠٨ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، من قوله : « فإن اضطرّ إلى قباء ». التهذيب ،