عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَايَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَفَعَلَ (١) ذلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً (٢) أَوْ جَاهِلاً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ دَمٌ (٣) ». (٤)
٧٢٤٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ إِذَا (٥) احْتَاجَ : مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ : « لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ ». (٦)
٨٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي قَمِيصٍ أَوْ يَلْبَسُهُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ
٧٢٥٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ :
__________________
(١) في « بث ، بس ، جن » : « فعل ».
(٢) في الوسائل والتهذيب : ـ « أو ساهياً ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٢٩٧ : « قوله عليهالسلام : ساهياً أو ناسياً ، يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الإحرام ، والآخر على نسيان الحكم ، وهو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفّارة على الناسي والجاهل في غير الصيد ، بل لا نعلم فيه مخالفاً. وأمّا كون الكفّارة مع العمد دم شاة فقد نقل في المنتهى عليه إجماع العلماء كافّة ». وراجع : منتهى المطلب ، ص ٨١٢ من الحجريّ.
(٣) في التهذيب : + « شاة ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٢٨٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٧١ ، ح ٢٣٢ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٢٦٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٥٨ ، ح ١٧٤٧٥.
(٥) في « ظ » : + « ما ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٤٠ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٦٢٣ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٢٦٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٥٩ ، ح ١٧٤٧٧.