٨٩ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً
٧٢٥٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ : الْمُحْرِمُ يُؤْذِيهِ الذُّبَابُ حِينَ يُرِيدُ النَّوْمَ يُغَطِّي وَجْهَهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَايُخَمِّرْ (١) رَأْسَهُ ، وَالْمَرْأَةُ عِنْدَ النَّوْمِ (٢) لَابَأْسَ بِأَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا (٣) كُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ ». (٤)
٧٢٥٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْمُحْرِمُ (٥) يَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يُجَلِّلُ (٦) وَجْهَهُ بِالْمِنْدِيلِ (٧) يُخَمِّرُهُ كُلَّهُ.
__________________
(١) يجوز فيه التخفيف والتضعيف. وتخمير الرأس : تغطيته وستره. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٠ ؛ المصباحالمنير ، ص ١٨٢ ( خمر ).
(٢) في « جن » : ـ « عند النوم ». وفي الوسائل ، ح ١٦٩٣٢ والتهذيب ، ح ١٠٥١ والاستبصار : « المحرمة » بدل « عند النوم ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٠٠ : « اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه فذهب الأكثر إلى الجواز ... وقد ورد بالجواز مطلقاً روايات كثيرة منها هذه الرواية. وأمّا جواز تغطية المرأة فلا بدّ من حملها على الضرورة ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٦١٤ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، ح ٢٦٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٠٥٣ ، بسند آخر عن زرارة ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ح ١٠٥٢ ، بسنده عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف. قرب الإسناد ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٣٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « يغطّي وجهه قال : نعم » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٧ ، ح ١٢٦٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٠٦ ، ذيل ح ١٦٩١٩ ؛ وص ٥١٠ ، ح ١٦٩٣٢.
(٥) في الوسائل : « الرجل ».
(٦) في « ى ، بح ، بس » : « يحلّل ».
(٧) « يجلّل وجهه بالمنديل » ، أي يغطّيه به ، ويُلبسه إيّاه. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٩ ؛ المصباح المنير ،