كُنَّا فِي دِهْلِيزِ (١) يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ بِمَكَّةَ ، وَكَانَ هُنَاكَ (٢) أَبُو الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام وَأَبُو يُوسُفَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ (٣) وَتَرَبَّعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ؟ قَالَ : « لَا ».
قَالَ : فَيَسْتَظِلُّ بِالْجِدَارِ وَالْمَحْمِلِ ، وَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَالْخِبَاءَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قَالَ : فَضَحِكَ أَبُو يُوسُفَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام : « يَا أَبَا يُوسُفَ ، إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِالْقِيَاسِ (٤) كَقِيَاسِكَ وَقِيَاسِ أَصْحَابِكَ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ (٥) ، وَأَكَّدَ فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ (٦) ، وَلَمْ يَرْضَ بِهِمَا إِلاَّ عَدْلَيْنِ ، وَأَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ ، وَأَهْمَلَهُ (٧) بِلَا شُهُودٍ ، فَأَتَيْتُمْ بِشَاهِدَيْنِ (٨) فِيمَا أَبْطَلَ اللهُ (٩) ، وَأَبْطَلْتُمْ شَاهِدَيْنِ (١٠) فِيمَا أَكَّدَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَجَزْتُمْ طَلَاقَ الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ ؛ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فَأَحْرَمَ (١١) وَلَمْ يُظَلِّلْ ، وَدَخَلَ الْبَيْتَ وَالْخِبَاءَ ، وَاسْتَظَلَّ (١٢) بِالْمَحْمِلِ (١٣) وَالْجِدَارِ ، فَعَلْنَا (١٤) كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم » فَسَكَتَ. (١٥)
__________________
(١) قال الجوهري : « الدهليز ـ بالكسر ـ : ما بين الباب والدار ، فارسيّ معرّب ، والجمع : الدهاليز ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٨ ( دهلز ).
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « ثمّة ».
(٣) في « بس » : ـ « أبو يوسف ».
(٤) في الوسائل : « يقاس ».
(٥) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » : « في الطلاق ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « بشهادة شاهدين ». وفي الوسائل : « شاهدين ».
(٧) في « بث ، بخ ، بف » والكافي ، ح ٩٦٧٩ : « فأهمله ».
(٨) في الكافي ، ح ٩٦٧٩ : « فأثبتّم شاهدين » بدل « فأتيتم بشاهدين ».
(٩) في الكافي ، ح ٩٦٧٩ : « أهمل » بدل « أبطل الله ».
(١٠) في « ظ ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والكافي ، ح ٩٦٧٩ : « الشاهدين ».
(١١) في « بف » : « وأحرم ».
(١٢) في « بف » : « استظلّ » بدون الواو.
(١٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : استظلّ بالمحمل ، أي سائراً ، أو في المنزل ، وعلى الأوّل المراد به المشي تحت ظلّ الجدار وظلّ المحمل ».
(١٤) في « ى ، بس » وحاشية « جن » : « ففعلنا ». وفي الوسائل : « فقلنا ».
(١٥) الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير بيّنة ، ح ٩٦٧٩ ، من قوله : « إنّ الله عزّ وجلّ أمر في كتابه بالطلاق »