الصُّدَاعِ (١) ». (٢)
٩٥ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ أَوْ يَقُصُّ ظُفُراً أَوْ شَعْراً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ
٧٣٠٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٣) عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ؟
قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ لَايَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ ، وَلَايَحْلِقْ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ (٤) ». (٥)
٧٣٠٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَحْتَجِمِ الْمُحْرِمُ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلى نَفْسِهِ أَنْ لَايَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ (٦) ». (٧)
__________________
(١) « الصُّداع » : وجع الرأس. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤٢ ( صدع ).
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٠٥٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٢٦٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٠٧ ، ذيل ح ١٦٩٢٣ ؛ وص ٥٣٠ ، ح ١٦٩٩٢.
(٣) في « بث ، بخ ، بف ، جر » والوافي : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ».
(٤) « المَحاجِمُ » : جمع المِحْجَم والمِحْجَمة ، وهي قارورة الحاجم ، وهي الآلة التي يحتجم فيها دم الحجامة عند المصّ. والمحجم أيضاً : مِشْرطُ الحاجم ، أي ما يشرط به ، أي يشقّ به الجلد. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٩٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٣٤٧ ( حجم ).
(٥) قرب الإسناد ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٤٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف. المقنعة ، ص ٤٣١ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٦٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٤٥ و ١٠٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٠٩ و ٦١٠ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٢٨٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٢ ، ح ١٦٩٤٠.
(٦) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٢٠ : « قوله عليهالسلام : لا يستطيع الصلاة ، أي قائماً ، أو يحصل له الغشي أو الإغماء ، ويترك الصلاة بهما ، أو الأعمّ. وعلى التقادير الظاهر أنّه على المثال ، ويدلّ كالخبر السابق على عدم جواز الاحتجام اختياراً ».
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ٦٠٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٢٨٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥١٢ ، ح ١٦٩٤١.