٩٦ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُلْقِي الدَّوَابَّ عَنْ نَفْسِهِ
٧٣١٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ (١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ (٢) قَتَلَ قَمْلَةً (٣) وَهُوَ مُحْرِمٌ؟
قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ». قَالَ : فَمَا فِدَاؤُهَا؟ قَالَ : « لَا فِدَاءَ لَهَا (٤) ». (٥)
٧٣٢٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً؟
قَالَ : « لَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٦) فِي الْقَمْلِ (٧) ، وَلَايَنْبَغِي أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا ». (٨)
__________________
بن سويد. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٧٠٢ ، معلّقاً عن هشام بن سالم. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٨ ، ح ١١٦٩ و ١١٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٦٧ و ٦٦٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٩ ، ح ٢٧٠٠ و ٢٧٠١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١١٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٧٤ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٢٨٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٧١ ، ذيل ح ١٧٥١١.
(١) في « بس » والوسائل : ـ « بن أيّوب ».
(٢) في « ظ » : « الرجل ».
(٣) في حاشية « جن » : + « بتعمّد ». و « القَمْلَةُ » ، بفتح القاف وسكون الميم : واحدة القَمْل ، وهو معروف ، والمراد به عند الإطلاق ما يولد على الإنسان ويكون عند قوّة البدن ودفعه العفونات إلى الخارج ، وهي دويبّة صغيرة عديمة الأجنحة تلسع الإنسان ، وتغتذي بدمه ، وتكون في الرأس والجسد والعانة. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٦٨ ؛ تاج العروس ، ج ١٥ ، ص ٦٣٢ ( قمل ).
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٢٣ : « المشهور أنّ في إلقاء القَمْلَة ، أو قتلها كفّاً من الطعام. وربما قيل بالاستحباب ، كما هو ظاهر المصنّف ، ولعلّه أقوى ، وحمله بعضهم على الضرورة. وقال في المدارك : تحريم قتل هوامّ الجسد من القَمْل وغيرها ، سواء كان على الثوب أو الجسد ، هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنّهما جوّزا قتل ذلك على البدن ، وأكثر الروايات إنّما تدلّ على تحريم قتل القملة خاصّة ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ؛ الوسيلة ، ص ١٦٢ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٤٣.
(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ ، ح ٢٧٠٣ ، معلّقاً عن أبان ، عن أبي الجارود الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥١ ، ح ١٢٨٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٧٠١٨.
(٦) في « بخ ، بف » : ـ « عليه ».
(٧) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « القملة ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٧ ، ح ١١٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٦٤ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب ما يجوز للمحرمقتله ... ، ح ٧٣٣٤ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٦٥١ ، ح ١٢٨٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٧٠١٩.