النِّسَاءَ ؛ وَالْمَحْصُورُ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ ، وَيَعِدُهُمْ يَوْماً (١) ، فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيُ أَحَلَّ هذَا فِي مَكَانِهِ ».
قُلْتُ لَهُ (٢) : أَرَأَيْتَ إِنْ رَدُّوا عَلَيْهِ (٣) دَرَاهِمَهُ ، وَلَمْ يَذْبَحُوا عَنْهُ وَقَدْ أَحَلَّ ، فَأَتَى (٤) النِّسَاءَ؟
قَالَ : « فَلْيُعِدْ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَلْيُمْسِكِ الْآنَ عَنِ النِّسَاءِ إِذَا بَعَثَ (٥) ». (٦)
١٠٢ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ وَيُطَلِّقُ وَيَشْتَرِي الْجَوَارِيَ
٧٣٦٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ لَايَنْكِحُ ، وَلَايُنْكِحُ ، وَلَايَخْطُبُ ، وَلَايَشْهَدُ النِّكَاحَ (٧) ، وَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ ». (٨)
٧٣٦٣ / ٢. أَحْمَدُ (٩) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
__________________
(١) في « ى » : ـ « يوماً ».
(٢) في « بح ، بخ » والوافي والوسائل : ـ « له ».
(٣) في « ظ » : ـ « عليه ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « وأتى ».
(٥) في المرآة : « هذه الرواية تدلّ على الإمساك عن خصوص النساء ، لا غيرها من محرّمات الإحرام ، وربما يؤيّد ذلك الاستحباب ».
(٦) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٨٤ ، ح ١٣١٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٨٠ ، ح ١٧٥٢٥.
(٧) في التهذيب ، ح ١١٣٦ : « ولا يشهد » بدل « ولا يخطب ولا يشهد النكاح ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٧٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٢٨ ؛ وص ٣٣٠ ، ح ١١٣٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٢٧٠٨ ؛ وج ٣ ، ص ٤١٠ ، ح ٤٤٣٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٢٨٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٣٨ ، ذيل ح ١٦٧١٢.
(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.