أَبْوَابُ الصَّيْدِ
١٠٦ ـ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّيْدِ وَمَا يُصْنَعُ بِهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ وَالْمُحِلُّ (١) فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
٧٣٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَسْتَحِلَّنَّ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ وَأَنْتَ حَرَامٌ ، وَلَاوَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ ، وَلَاتَدُلَّنَّ عَلَيْهِ مُحِلًّا وَلَامُحْرِماً (٢) ؛ فَيَصْطَادُوهُ (٣) ، وَلَاتُشِرْ إِلَيْهِ ؛ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِكَ ؛ فَإِنَّ فِيهِ فِدَاءً لِمَنْ تَعَمَّدَهُ ». (٤)
٧٣٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُحْرِمُ لَايَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ ، فَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ فَقُتِلَ (٦) ،
__________________
(١) في « ظ ، بس ، جد ، جن » : ـ « والمحلّ ».
(٢) في حاشية « بح » : + « فيه ».
(٣) في « بف » والوسائل ، ح ١٦٦٥١ : « فيصطاده ». وفي « بث » : « فيصطاد ».
(٤) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١١ ، ح ١٢٩٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤١٥ ، ح ١٦٦٥١ ؛ وفيه ، ج ١٣ ، ص ٤٣ ، ح ١٧١٩٤ ؛ وفيه ، ص ٣٧ ، ح ١٧١٧٩ ، إلى قوله : « وأنت حلال في الحرم ».
(٥) في التهذيب والاستبصار : ـ « بن إبراهيم ».
(٦) في التهذيب ، ص ٣١٥ : ـ « فقتل ». وفي الاستبصار : ـ « عليه فقتل ».