حَجِّكَ وَلَافِي (١) عُمْرَتِكَ إِلاَّ الصَّيْدَ ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ (٢) الْفِدَاءَ ، بِجَهَالَةٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ (٣) ». (٤)
٧٤٠٨ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ جَعْفَرٍ (٦) ، عَنْ آبَائِهِ عليهمالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ (٧) الصَّيْدَ ، فَيُدْمِيهِ ، ثُمَّ يُرْسِلُهُ ».
قَالَ : « عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ». (٨)
١٠٧ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى الصَّيْدِ وَالْمَيْتَةِ
٧٤٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ ، فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَالصَّيْدَ : أَيَّهُمَا يَأْكُلُ؟
قَالَ : « يَأْكُلُ (١٠) مِنَ (١١) الصَّيْدِ ، أَلَيْسَ هُوَ بِالخِيارِ (١٢) أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ؟ » قُلْتُ : بَلى ،
__________________
(١) في الوسائل ، ح ١٧٢٥٤ : « إذا كنت محرماً في حجّك أو » بدل « وأنت محرم في حجّك ولا في ».
(٢) في الوسائل ، ح ١٧٢٥٤ : ـ « فيه ». (٣) في الوسائل ، ح ١٧٢٥٤ : « عمد ».
(٤) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فصل ما بين صيد البرّ والبحر وما يحلّ للمحرم من ذلك ، ح ٧٤٥٠ ، وتمام الرواية فيه : « اعلم أنّ ما وطئت من الدبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ١٢٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ذيل ح ٦٨٦ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداؤه » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧١٢ ، ح ١٢٩٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٧٠ ، ح ١٧٢٥٤ ؛ وفيه ، ص ١٠٠ ، ح ١٧٣٣٨ ، إلى قوله : « فعليك فداؤه ».
(٥) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ». (٦) في الوافي : + « عن أبيه ».
(٧) في « بث » : « يصيد ».
(٨) الجعفريّات ، ص ٧٤ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « سئل عن المحرم يصيد الصيد ثمّ يرسله قال : عليه جزاؤه » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٤٣ ، ح ١٣٠٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٦٣ ، ح ١٧٢٣٩.
(٩) في التهذيب والاستبصار : ـ « بن إبراهيم ». (١٠) في « بث » : « أيأكل ».
(١١) في الاستبصار ، ح ٧١٤ : ـ « من ».
(١٢) هكذا في « ى ، ز ، بث ، بح ، بس ، جن » وحاشية « ظ ، جد ». وفي « ظ ، بخ ، جد » والوسائل والتهذيب ،