قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ؟
قَالَ (١) : « تَقْضِيهِ (٢) إِذَا رَجَعْتَ إِلى مَالِكَ ». (٣)
٧٤١١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٤) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ (٥) بُكَيْرٍ وَزُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ اضْطُرَّ إِلى مَيْتَةٍ وَصَيْدٍ (٦) وَهُوَ مُحْرِمٌ ، قَالَ : « يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَيَفْدِي ». (٧)
١٠٨ ـ بَابُ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ مِنْ أَيْنَ يَفْدِيهِ وَأَيْنَ يَذْبَحُهُ
٧٤١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛
__________________
(١) في الوسائل ، ح ١٧٣٣٣ : + « فقال ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار والمحاسن. وفي المطبوع : « تقتضيه ».
(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٢٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٧١٦ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣١٧ ، كتاب العلل ، ح ٤٠ ، بسند آخر. وفي علل الشرائع ، ص ٤٥٥ ، ح ٢ و ٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٤٥٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٧٤ ، ح ٨٠ ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٢٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧١٥ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢١ ، ح ١٣٠٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٨٥ ، ح ١٧٢٩٦ ؛ وص ٩٧ ، ح ١٧٣٣٣.
(٤) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « الحسن ».
(٥) في « بف ، جر » والوافي : ـ « ابن ». هذا ، ولم نجد رواية شهاب ـ وهو ابن عبد ربّه ظاهراً ـ عن ابن بكير ولا عن بكير في موضع. بل روى عبد الله بن بكير عن شهاب بن عبد ربّه في الكافي ، ح ٣٢٨٧.
(٦) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « إلى صيد وميتة ».
(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٧٣٤ ، مرسلاً عن أبي الحسن الثاني عليهالسلام ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ٢٧٣٣ ؛ المقنعة ، ص ٤٣٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٢٢ ، ح ١٣٠٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٨٥ ، ح ١٧٢٩٧.