عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : فِي الْمُحْرِمِ « إِذَا أَصَابَ صَيْداً ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ (١) ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ ، فَإِنْ (٢) كَانَ فِي (٣) عُمْرَةٍ نَحَرَهُ (٤) بِمَكَّةَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ (٥) إِلى أَنْ يَقْدَمَ (٦) فَيَشْتَرِيَهُ (٧) ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ ». (٨)
١٠٩ ـ بَابُ كَفَّارَاتِ مَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْوَحْشِ
٧٤١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
__________________
(١) في « بخ » والتهذيب والاستبصار : « الهدي ».
(٢) في « بث ، بح ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٧٣٣٥ والتهذيب والاستبصار : « وإن ».
(٣) في التهذيب والاستبصار : ـ « في ».
(٤) في « بف » : « نحر ».
(٥) في الوافي : « فوجب عليه الفداء ، أي شراؤه. وقوله : إن شاء تركه ، رخصة لتأخير شراء الفداء إلى أن يقدم مكّة أو منى ، فيحمل الحديث الآتي ـ وهو الأوّل هنا ـ على الأفضل ، كذا في التهذيبين ».
وفي المرآة : « قال الشيخ في التهذيب بعد إيراد هذا الخبر : قوله عليهالسلام : وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه ، رخصة لتأخير شراء الفداء إلى مكّة أو منى ؛ لأنّ من وجب عليه كفّارة الصيد ، فإنّ الأفضل أن يفديه من حيث أصابه ، ثمّ استدلّ على ذلك بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد. وما رواه الشيخ مؤيّد لأحد المعنيين اللذين ذكرناهما في الخبر الأوّل.
وقال السيّد في المدارك : هذه الروايات كماترى مختصّة بفداء الصيد ، أمّا غيره فلم أقف على نصّ يقتضي تعيّن ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيداً ، ولا ريب أنّ المصير إلى ما عليه الأصحاب أولى وأحوط ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٠٥.
وعن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وإن شاء تركه ، يحتمل أن يكون المراد : يقدم أهله ، فيخالف الحديث الأوّل ـ وهو الثاني هنا ـ ويحتمل أن يكون المراد : يقدم مكّة أو منى ، فيكون دليلاً على أنّه لا يجب تعجيل اشتراء الفداء من محلّ الصيد وسوقه إلى مكّة ، وقد قال بوجوبه بعض علمائنا فيصير ردّاً عليه ».
(٦) في الوسائل ، ح ١٧٣٣٥ : + « مكّة ».
(٧) في « بح ، بس » والوسائل ، ح ١٧٣٣٥ : « ويشتريه ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٤ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٠ ، بسند آخر عن محمّد بن عليّ الجواد عليهالسلام ، مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ، ذيل ح ١٩٥ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام. تحف العقول ، ص ٤٥٣ ، عن محمّد بن عليّ الجواد عليهالسلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٢ ، ح ١٣١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٩٨ ، ح ١٧٣٣٥ ؛ وفيه ، ص ٩٥ ، ح ١٧٣٢٧ ، إلى قوله : « فإن كان في عمرة نحره بمكّة ».