١١١ ـ بَابُ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى الصَّيْدِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ
٧٤٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى جَمِيعاً (١) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَهُمَا مُحْرِمَانِ : الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ عَلى (٢) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ؟
فَقَالَ : « لَا ، بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ (٣) ».
قُلْتُ : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذلِكَ ، فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ.
فَقَالَ : « إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ (٤) هذَا ، فَلَمْ تَدْرُوا ، فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ (٥) حَتّى تَسْأَلُوا عَنْهُ ، فَتَعْلَمُوا ». (٦)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ.
٧٤٤١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
__________________
(١) في « ى » : ـ « جميعاً ».
(٢) في « بث ، بخ ، بف ، جد » : « أم على ».
(٣) في « بخ ، بف » والوافي : « للصيد ».
(٤) في حاشية « جن » والوسائل ، ح ١٧٢٠١ : « بمثل ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٧ ، ص ٣٨٣ : « قوله عليهالسلام : فعليكم بالاحتياط ؛ الظاهر أنّ المراد بالاحتياط في الفتوى بترك الجواب بدون العلم. ويحتمل أن يكون المراد الأعمّ منه ومن الاحتياط في العمل أيضاً ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٦٣١ ، بسنده عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب أدب المحرم ، ح ٧٣٤٥ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٢٢ ؛ وص ٣٥٨ ، ح ١٣٤٣ ؛ وص ٤٦٣ ، ح ١٦١٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « كلّ وأحد منهما الصيد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٣٥ ، ح ١٣٠٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٦ ، ح ١٧٢٠١ ؛ وج ٢٧ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٣٤٦٤.