أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ (١) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مُحْرِمٌ قَتَلَ طَيْراً (٢) فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَمْداً؟
قَالَ : « عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَالْجَزَاءُ ، وَيُعَزَّرُ ».
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ فَعَلَهُ (٣) فِي الْكَعْبَةِ عَمْداً؟
قَالَ : « عَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَالْجَزَاءُ ، وَيُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ (٤) لِلنَّاسِ (٥) كَيْ يَنْكُلَ (٦) غَيْرُهُ ». (٧)
١١٥ ـ بَابُ نَوَادِرَ (٨)
٧٤٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
__________________
(١) في التهذيب : ـ « بن أعين ».
(٢) في « ظ ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « طائراً ». وفي « بح » : « الطير ».
(٣) في « بف ، جد » والوسائل والتهذيب : « فإنّه قتله ». وفي « بح » وحاشية « ى » والوافي : « فإن قتله ». وفي « بث » : « فإن قتل ».
(٤) في التهذيب : « ويقلب ».
(٥) في المرآة : « يدلّ على لزوم التعزير إذا كان الصيد عمداً في ما بين الصفا والمروة ، وعلى تشديد التعزير إذا كان في الكعبة ، وأمّا لزوم الفداء والجزاء فلا اختصاص لهما بالموضعين ، بل يعمّ سائر الحرم ، وأمّا قوله : يقام للناس ، فلعلّ المعنى أنّه يعزّر بمشهد الناس ومحضرهم ، ويحتمل أن يكون المراد تشهيره بين الناس بذلك بعد الحدّ ، ويؤيّده ما في التهذيب : ويقلّب للناس ».
(٦) النُّكُول : الامتناع ، يقال : نكل عن الأمر نُكُولاً ، أي امتنع. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٥ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١١٦ ( نكل ).
(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧١ ، ح ١٢٩١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٦٩ ، ح ١٣١٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٨٩ ، ح ١٧٣٠٩.
(٨) في « جن » والمرآة : « باب النوادر ».