٧٥٨٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :
كُنْتُ إِلى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَعِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ وَابْنُهُ (٢) الَّذِي يَلِيهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، يَطُوفُ الرَّجُلُ (٣) عَنِ الرَّجُلِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ؟
فَقَالَ : « لَا ، لَوْ كَانَ ذلِكَ يَجُوزُ (٤) ، لَأَمَرْتُ ابْنِي فُلَاناً ، فَطَافَ عَنِّي » سَمَّى الْأَصْغَرَ (٥) وَهُمَا يَسْمَعَانِ. (٦)
١٣٧ ـ بَابُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَوَقْتِهِمَا وَالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَالدُّعَاءِ
٧٥٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٨) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في « بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».
(٢) في « بث » وحاشية « بح » : « واجعلهما ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : يطوف الرجل ، يشمل الواجب والمندوب ، ويدلّ على أنّه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضاً لمن حضر بمكّة من غير عذر ».
(٤) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « يجزئ ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وسمّى الأصغر ، لعلّ غرض الراوي حطّ مرتبة عبد الله عمّا ادّعاه من الإمامة ؛ فإنّه عليهالسلام عيّن الأصغر لنيابة الطواف مع حضوره ، وإذا لم يصلح لنيابة الطواف ، فكيف يصلح للنيابة الكبرى؟ ».
(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤١٩ ، ح ١٤٥٥ ، بسند آخر ، من قوله : « فقال له رجل : أصلحك الله » إلى قوله : « ليس به علّة فقال : لا » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠١ ، ح ١٣٤٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٨٠٥٤.
(٧) في « بف ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».
(٨) في « بف ، جر » والوسائل ، ح ١٧٧٩٦ و ١٨١٤٧ والتهذيب : « ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ».