وَأَنْتَ قَائِمٌ ». (١)
١٣٨ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
٧٥٩٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ ، صَلّى رَكْعَتَيْنِ (٢) عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) (٣) وَإِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ ، فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ (٤) ». (٥)
٧٥٩١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛
__________________
لا مقايسة الصلاة بالطواف. ولا يبعد حمل الخبر على الكراهة وإن كان الأحوط الترك ».
(١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١١ ، ح ٢٨٤٣ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٨٩ ، ح ٣٦ ، بسندهما عن يحيى الأزرق ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٣٤٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٠ ، ذيل ح ١٨١٦٤.
(٢) في الوافي : « الركعتين ».
(٣) البقرة (٢) : ١٢٥.
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٥٤ : « قوله عليهالسلام : فلا آمره أن يرجع ، ظاهره أنّ مع الارتحال من مكّة لا يلزمه الرجوع وإن لم يشقّ عليه ، والمشهور بين الأصحاب أنّه مع مشقّة الرجوع يصلّي حيث أمكن ، ومنهم من اعتبر التعذّر ، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه أوجب الاستنابة في الصلاة إذا شقّ الرجوع ».
نقله في الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٩٦ ذيل الدرس ١٠٣ عن المبسوط وفيه خلاف ذلك. راجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٠.
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٩ ، ح ٤٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٤٠ ، ح ٤٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨١٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة : « ولكن يصلّي حيث يذكر ». راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٧ ، ح ٤٥١ ؛ وص ١٣٨ ، ح ٤٥٤ ؛ وص ١٤٠ ، ح ٦٢٣ ؛ وص ٢٨٥ ، ح ٩٦٩ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٥٨ ، ح ٩٢ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٩١٣ ، ح ١٣٤٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٣١ ، ح ١٨١٣٨.