يَعْقُوبَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ؟
قَالَ : « تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ (١) ، وَتَحْتَشِي (٢) بِالْكُرْسُفِ (٣) ، وَتَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا (٤) ، وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَلَاتَدْخُلُ الْمَسْجِدَ (٥) ، وَتُهِلُّ (٦) بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ (٧) ». (٨)
٧٦٧٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ ، قَالَ :
ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام الْمُسْتَحَاضَةَ (٩) ، فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ
__________________
(١) استثفار المرأة : هو أن تأخذ خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام ، وتخرجها من بين فخذيها ، وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ؛ ليمنع به من سيلان الدم ، من قولهم : استثفر الرجل بإزاره : لواه على فخذيه ، ثمّ أخرجه من بين فخذيه ، فشدّ طرفه في حجزته. واستثفر الكلب : أدخل ذنبه بين فخذيه حتّى يلزقه ببطنه. وقال ابن الأثير : « ... وهو مأخوذ من ثَفْر الدابّة الذي يجعل تحت ذنبها ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٤٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢١٤ ( ثفر ) ؛ الحبل المتين ، ص ١٨٧ ؛ الوافي ، ج ١٣ ، ص ٥٤٣.
(٢) يقال : احتشت المرأة الحَشِيَّةَ واحتشت بها ، أي لبستها. واحتشت المستحاضة ، أي حشت وملأت نفسها بالمفارم ونحوها. والمراد باحتشائها بالكرسف استدخاله في نفسها يمنع الدم من القطر. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩٢ ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٧٩ ( حشا ).
(٣) « الكرسف » ، كعُصْفُر وكزُنْبور : القطن ، واحدته : كرسفة. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ٤٢١ ؛ لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٢٩٧ ( كرسف ).
(٤) في التهذيب : « ثيابها لإحرامها ». وفي الوافي : « دون ثياب إحرامها ، أي تحتها ؛ لئلاّ تتلوّث بالدم ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ولا تدخل المسجد ، أي مسجد الشجرة للإحرام ، ويحتمل أن يكون المراد المسجد الحرام لإحرام حجّ التمتّع ».
(٦) في التهذيب : « ثمّ تهلّ ». والإهلال : رفع الصوت بالتلبية ، يقال : أهلّ المحرم ، إذا لبّى ورفع صوته. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٥ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٧٠ ( هلل ).
(٧) في الوسائل : « الصلاة ».
(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٣٠ ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٢٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٦٦١٧.
(٩) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٩١ : « يمكن أن يكون أراد السائل بالمستحاضة الحائض والنفساء ، أو الأعمّ