عَلَيْهِ (١) أَنْ يُحَصِّبَ؟
قَالَ : « لَا ». (٢)
٢٠٠ ـ بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ
٧٩٨٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ؟
فَكَتَبَ إِلَيَّ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ ، فَأَكْثِرْ فِيهِمَا ، وَأَتِمَّ (٣) ». (٤)
٧٩٨١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ؟
فَقَالَ : « أَتِمَّهَا وَلَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ». (٥)
__________________
والأصل : من أهل اليومين ، ولا خصوصيّة ولا لسائر البلاد في ذلك ».
(١) في الوافي : « أعليه ».
(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٢ ، ح ٣٠٢٧ ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٨١ ، ح ١٤٢٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٩٢١٤.
(٣) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢١٩ : « ظاهره وجوب الإتمام كما هو ظاهر المرتضى رحمهالله في جميع المواطن الأربعة ، والمشهور التخيير بين القصر والإتمام ، وأنّ الإتمام أفضل. وقال ابن بابويه : يقصّر ما لم ينو المقام عشرة ، والأفضل أن ينو المقام بها ، ثمّ إنّ المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكّة والمدينة ، وإن وقعت الصلاة خارج المسجدين ، وبه قطع الأكثر ؛ وابن إدريس خصّ الحكم بالمسجدين ». راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٦٦ ؛ جامع المدارك ، ج ١ ، ص ٥٨٧.
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٤٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٧ ، ص ١٨١ ، ح ٥٧٢١ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٢٩ ، ح ١١٣٦٠.
(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٤٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٣٠ ، ح ١١٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ،