٧٦ ـ بَابُ فَضْلِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ (١)
٨٨٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قُلْتُ (٢) : إِنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ (٣) مِنَ السُّفُنِ ، ثُمَّ نَكِيلُهُ فَيَزِيدُ؟
فَقَالَ (٤) لِي (٥) : « وَرُبَّمَا (٦) نَقَصَ عَلَيْكُمْ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَإِذَا نَقَصَ يَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ (٧) ». (٨)
٨٨٢٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ فُضُولِ الْكَيْلِ وَالْمَوَازِينِ؟
فَقَالَ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَدِّياً فَلَا بَأْسَ (٩) ». (١٠)
٨٨٢٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ :
__________________
(١) في « بخ » وحاشية « جن » : « والميزان ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « فقلت ».
(٣) في « بس » : « طعاماً ».
(٤) في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « قال : يقال ». وفي الوسائل والفقيه : « قال ».
(٥) في « ط » والفقيه : ـ « لي ».
(٦) في « بخ ، بف » : « ربّما » بدون الواو.
(٧) في الوسائل : « فلا بأس ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩ ، ح ١٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، ح ٣٧٨٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٧٦٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١١.
(٩) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « إن علم بالقرائن أنّ الفضل كان مسامحة من البائع فهو جائز ؛ لرضاه به ، وإن كان متجاوزاً حدّ الاعتدال ودلّ على غلط البائع في الكيل ، لم يجز ، مثل أن يشتري رطلاً ، فظهر أنّه وزن ثلاثة أرطال ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٧٨٣ ، معلّقاً عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٧٦٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١٢.