الْكَيْلَ (١) ». (٢)
٨٨٣٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ ، قَالَ :
كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّيَّاتُ : إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ فِي زِقَاقِهِ (٣) ، فَيُحْسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ (٤) فِيهِ لِمَكَانِ الزِّقَاقِ.
فَقَالَ (٥) : « إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، فَلَا بَأْسَ ؛ وَإِنْ كَانَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ ، فَلَا تَقْرَبْهُ (٦) ». (٧)
٧٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَلْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَيَخْلِطُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ
٨٨٣١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ (٨) يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَبَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ؟
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ولكن اعدّ عليه الكيل ، أي لو وقع عليك مثل ذلك اعدّ عليه الكيل وردّ عليه الزائد. وفي بعض النسخ : ولكنّي ، فقوله : أعدّ ، صيغة المتكلّم من العدّ ، أي أعدّ عليه الكيل في الزائد أو في المجموع في هذه الصورة أو مطلقاً استحباباً واحتياطاً ».
(٢) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٧٦٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٦ ، ح ٢٣٢١٠.
(٣) الزِقاق : جمع الزِقّ ، وهو السقاء ، أي وعاء من جلد للماء ونحوه ، أو جلد يُجَزُّ ويُقْطَع شعرُه ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « النقصان ».
(٥) في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي : + « له ».
(٦) في المرآة : « يدلّ على ما ذكره الأصحاب من أنّه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، ولا يجوز وضع ما يزيد إلاّبالمراضاة ، وقالوا : يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ١٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ١٢٨ ، ح ٥٥٩ ، بسنده عن حنان. وفيه أيضاً ، ح ٥٥٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٧٦٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٢٢٧٦٣.
(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « طعام ».