فِي أَمَانَتِهِ ». وَقَالَ (١) : « لَا يَصْلُحُ إِلاَّ مُدٌّ وَاحِدٌ (٢) ، وَالْأَمْنَاءُ (٣) بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ ». (٤)
٨٨٣٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ (٥) يَبِيعُونَ بِهَا؟
قَالَ (٦) : « أُولئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ (٧) النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ». (٨)
٧٩ ـ بَابُ السَّلَمِ (٩) فِي الطَّعَامِ
٨٨٣٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ
__________________
(١) في « ى ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقال ».
(٢) في « ط » والتهذيب : « مدّاً واحداً ».
(٣) في التهذيب : « والأمنان ». والأمناء : جمع المَنا مقصوراً ، وهو الذي يوزن به ، والتثنية : منوان ، وهو أفصح من المنّ. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩٧ ( منا ).
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٠ ، ح ١٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ٧٦٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٢٧٨٧.
(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بف » والمطبوع : « القفيزان ». والقفيز : مكيال ، وهو ثمانية مكاكيك ، والجمع : أقفزة وقفزان. والمكاكيك : آنية يشرب فيها الخمر. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٢ ( قفز ).
(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(٧) البَخْس : نقص الشيء على سبيل الظلم. المفردات للراغب ، ص ١١٠ ( بخس ).
(٨) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٧٦٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٢٧١٩.
(٩) في « ط ، بخ » وحاشية « جت ، جن » : « السلف ». والسَّلَم : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه. قاله ابن الأثير.
وقال الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز ».
وقال المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ( سلم ) ؛ المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣١٧.