عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالسَّوِيقُ بِالسَّوِيقِ (١) مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَالشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ (٢) ، لَابَأْسَ بِهِ ». (٣)
٨٨٥٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ ، فَيُقَاطِعُهُ عَلى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً رَطْلاً (٤)؟ قَالَ (٥) : « لَا » (٦)
قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ ، وَيَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالاً (٧) مُسَمَّاةً؟ قَالَ : « لَا ». (٨)
__________________
عن جميل عن زرارة. وهو الظاهر ؛ فإنّه لم يثبت رواية الحسين بن سعيد عن جميل ـ وهو ابن درّاج ـ بلا واسطة. وما ورد في بعض الأسناد القليلة لا يخلو من خللٍ.
(١) في « بف » : ـ « بالسويق ».
(٢) في « بح » : ـ « والسويق بالسويق مثلاً بمثل ، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل ».
(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٠١٢ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٩٤ ، ح ٤٠١ ، بسنده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيهما : « الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلاً بمثل لا بأس به ». وفيه ، ص ٩٥ ، ح ٤٠٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « الحنطة والدقيق لا بأس به رأساً برأس » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨٠ ، ح ١٧٨٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٤١ ، ح ٢٣٣٣٥.
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « جد » والمطبوع : ـ « رطلاً ». وفي الفقيه : « فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة أمنانٍ عشرةَ أمنانِ دقيقٍ ». وفي التهذيب ، ح ١٩٧ و ٤١١ : « فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقاً ».
(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(٦) في المرآة : « قوله : قال : لا ، لأنّه يمكن أن ينقص ، كما هو الغالب سيّما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه. ويحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم ، أي العامل أمين ويلزم أن يؤدّي إلى المالك ماحصل ، سواء كان أقلّ أو أكثر. وقال في الدروس : روى محمّد بن مسلم النهي من مقاطعة الطحّان على دقيق بقدر حنطة ، وعن مقاطعة العصّار على كلّ صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره ، ووجهه الخروج عن البيع والإجارة ». وراجع : الدروس ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، الدرس ٢٤٣.
(٧) في المرآة : « قوله : أرطالاً ، أي من الشيرج ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥ ، ح ١٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن