فَإِنْ (١) كَانَ (٢) قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ ، وَيَكِيلُونَ الْجَوْزَ ، فَلَا يُعْتَبَرُ (٣) بِهِمْ ؛ لِأَنَّ (٤) أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ ، وَأَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ (٥) (٦)
٨٣ ـ بَابُ بَيْعِ الْعَدَدِ (٧) وَالْمُجَازَفَةِ (٨) وَالشَّيْءِ الْمُبْهَمِ
٨٨٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ (٩) فِيهِ كَيْلاً ، فَلَا يَصْلُحُ (١٠) مُجَازَفَةً ، هذَا مِمَّا (١١) يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ». (١٢)
__________________
العدد فلا بأس ، وإن كيل من غير عدد فلا يجوز ، فلا ينافي أخبار الجواز.
ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الاصحاب أنّ المعتبر في الكيل والوزن ما كان في عهد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا علم ذلك وإن تغيّر ، وإن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع ، فإن اختلفت فلكلّ بلد حكمها ، والشيخان وسلاّر غلّبوا في الربا جانب التحريم في كلّ البلاد ».
(١) في « بح » : « وإن ».
(٢) في « جن » : ـ « كان ».
(٣) في « بح » : « ولا يعتبر ». وفي « بخ ، جت » : « فلا تعتبر ».
(٤) في « ط » : « إنّما ».
(٥) في المرآة : « الحديث الأوّل مرسل ، والظاهر أنّه من فتوى عليّ بن إبراهيم أو بعض مشايخه ، استنبطه من الأخبار ، وهذا من أمثاله غريب ».
(٦) الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٣٣١٨ ؛ وص ١٥٣ ، ح ٢٣٣٦٦ ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص ١٥٨ ، ح ٢٣٣٨٣ ، إلى قوله : « يداً بيد ويكره نسيئة ».
(٧) في « بح ، جت » : « الغرر ».
(٨) قال الفيّومي : « الجِزاف : بيع الشيء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة ، من باب قاتل ، والجُزاف ـ بالضمّ ـ خارج عن القياس ، وهو فارسيّ تعريب گزاف ». وقال الفيروز آبادي : الجزاف والجزافة ، مثلّثتين ، والمجازفة : الحدس في البيع والشراء ، معرّب گزاف ». المصباح المنير ، ص ٩٩ ، القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٣ ( جزف ).
(٩) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٠٦ : « قوله عليهالسلام : سمّيت ، أي عند البيع ، أو في العرف مطلقاً ، أو إذا لم يعلم حالهفي عهد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما هو المشهور ، وعلى الأوّل المراد به المجازفة عند القبض ، والكراهة هنا محمولة على الحرمة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».
(١٠) في الكافي ، ح ٨٨١٨ والفقيه ، ح ٣٧٨١ والتهذيب ، ح ١٤٨ : « فإنّه لا يصلح » بدل « فلا يصلح ».
(١١) في الكافي ، ح ٨٨١٨ : « ما ».
(١٢) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب شراء الطعام وبيعه ، ذيل ح ٨٨١٨. وفي الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٦ ،