٨٨٨٩ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ (٢) يَشْتَرِي (٣) الْجِصَّ ، فَيَكِيلُ بَعْضَهُ ، وَيَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ؟
فَقَالَ : « إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ (٤) كُلَّهُ (٥) بِتَصْدِيقِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ (٦) كُلَّهُ ». (٧)
٨٤ ـ بَابُ بَيْعِ الْمَتَاعِ وَشِرَائِهِ (٨)
٨٨٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى ثَوْباً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلى صَاحِبِهِ
__________________
ح ٣٨٣٢ ، معلّقاً عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٢ ، ح ١٨٠٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٢٧٣٨.
(١) هكذا في « ط ، ى ، بح ، جت » والوسائل والتهذيب. وفي « بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع : ـ « عن أبيه ».
وروى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في أسناد كثيرة ، وطبقته لا تقتضي الرواية عن ابن فضّال مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٥ ـ ٤٩٦ ، وص ٥٠٥.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٥ ـ والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ وفيه عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال.
(٢) في الوسائل : « الرجل ».
(٣) في « بخ » : « اشترى ».
(٤) في « ط ، بف » : « أن يأخذه ».
(٥) في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا اختلف أبعاضه حتّى لا يجوز قياس بعضها على بعض ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : إمّا أن يأخذ ، لعلّ المراد به أنّه إذا أخبر البائع بالكيل فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضاً ويجوز الاعتماد عليه في الكلّ ، وإن لم يخبر وكان اعتماده على الخرص والتخمين فلا يفيد كيل البعض ، وعلى التقديرين يدلّ على أنّ الجصّ مكيل ».
(٦) في « بف ، جن » : « أن يكيل ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٨٠٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٢٧١٢.
(٨) في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وشراه ».
(٩) في « ط ، بف » : ـ « بن عثمان ».