٨٩٠٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّا نَشْتَرِي الْعِدْلَ فِيهِ مِائَةُ ثَوْبٍ خِيَارٍ وَشِرَارٍ (١) دَسْتْشُمَارَ (٢) ، فَيَجِيئُنَا (٣) الرَّجُلُ ، فَيَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ تِسْعِينَ (٤) ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ ، فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبَاقِيَ عَلى مِثْلِ مَا بِعْنَا؟
قَالَ (٥) : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ (٦) الثَّوْبَ وَحْدَهُ (٧) ». (٨)
٨٦ ـ بَابُ السَّلَفِ فِي الْمَتَاعِ
٨٩٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ (٩) الطُّولَ وَالْعَرْضَ ». (١٠)
__________________
الزطّي الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٩ ، ح ١٨١٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٢٠١.
(١) في « بخ ، بف » : « خياراً وشراراً ».
(٢) في « ى » : « ودستشمار ». وفي « ط » : « دستشماره ». وفي الوسائل : + « درهم ». وفي التهذيب : ـ « خيار وشراردستشمار ». وفي الوافي : « دستشمار : العدّ باليد ، فارسي ، وإنّما لا يجوز المرابحة فيه لإبهام رأس المال ».
(٣) في الوسائل : « فيجيئني ».
(٤) في « ط » والتهذيب : « سبعين ».
(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « فقال ».
(٦) في « بس » : « أن تشتري ».
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا ، أي لا يجوز بيع المرابحة إلاّ إذا اشتريت الثوب وحده ، كما مرّ ، وهذا يردّ مذهب ابن الجنيد وابن البرّاج ».
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٨ ، ح ٢٥١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٢ ، ح ١٨١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٧٩ ، ح ٢٣١٩٤.
(٩) في « ط » : « وصف ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢١٨ : « قوله عليهالسلام : إذا وصفت ، لعلّه على سبيل المثال ، والمرادوصفه بما يكون مضبوطاً يرجع إليه ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٩٥٣ ؛ والتهذيب ،