قَالَ : « فَمَا يَقُولُ (١) فِي السَّلَمِ (٢) قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ؟ » قُلْتُ (٣) : بَلى ، قَالَ (٤) : « فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ (٥) أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ سَلَماً ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ : لَابَأْسَ بِبَيْعِ كُلِّ مَتَاعٍ كُنْتَ تَجِدُهُ (٦) فِي الْوَقْتِ الَّذِي بِعْتَهُ فِيهِ ». (٧)
٨٩١٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَجِيئُنِي (٨) يَطْلُبُ (٩) الْمَتَاعَ (١٠) الْحَرِيرَ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ ، فَيُقَاوِلُنِي (١١) وَأُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَالْأَجَلِ حَتّى يَجْتَمِعَ (١٢) عَلَيَّ شَيْءٌ ، ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْحَرِيرَ وَأَدْعُوهُ (١٣) إِلَيْهِ.
__________________
(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي : « تقول ».
(٢) في « بخ » والوافي : « في السلف ». والسَّلَمُ : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى.
(٣) في « بخ ، بف » : « فقلت ».
(٤) في « ط ، بف » : ـ « قال ».
(٥) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « قبل ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فإنّما صلح ، استفهام للإنكار ، أي ليست هذهالتسمية صالحة للفرق ، ولعلّه عليهالسلام إنّما قال ذلك على سبيل التنزّل ؛ لأنّه عليهالسلام إنّما جوّز البيع بعد الشراء ، وفي هذا الوقت المتاع عنده موجود ».
(٦) في الوافي : « تجده ، أي تقدر عليه وإن لم يكن عندك ، وهذا القيد مختصّ بالحالّ دون السلم ؛ لجواز السلم في ما لا يقدر عليه عند البيع. ويستفاد منه وما في معناه جواز بيع ما ليس عنده إذا كان ممّا يقدر عليه عند البيع حالاًّ كان أو سلماً ، فما يوهم صدر الخبر وما في معناه من تقييد الجواز بما إذا لم يوجب البيع ، ينبغي حمله على التقيّة ، أو الأولويّة ، أو تخصيصه بالمراجعة. ويؤيّد الأوّل نقل صريح الحكم به عن أبيه عليهالسلام وشهرة الخلاف عن العامّة حينئذٍ ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : تجده في الوقت ، لعلّه مقصور على ما إذا باعه حالاًّ ، أو المراد بوقت البيع وقت تسليم المبيع مجازاً ، أو كلمة « في » تعليليّة ».
(٧) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٨ ، ح ١٨١٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٧ ، ح ٢٣١٠٨.
(٨) في « ط » : « يجيء ». وفي البحار والفقيه والتهذيب : « يجيئني الرجل » بدل « الرجل يجيئني ».
(٩) في البحار : + « منّي ».
(١٠) في « ط ، بف » والتهذيب : « البيع ». وفي البحار والفقيه : « بيع ».
(١١) في البحار والتهذيب : + « عليه ».
(١٢) في « بح ، بس ، جد » والوافي والبحار والفقيه والتهذيب : « نجتمع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(١٣) في البحار والتهذيب : « فأدعوه ».