أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :
دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقَالَ لِي : « يَا شَابُّ ، أَيَّ شَيْءٍ تُعَالِجُ (١)؟ ».
فَقُلْتُ : الرَّقِيقَ.
فَقَالَ : « أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا : لَاتَشْتَرِيَنَّ (٢) شَيْناً وَلَا عَيْباً (٣) ، وَاسْتَوْثِقْ مِنَ الْعُهْدَةِ (٤) ». (٥)
٩٤ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ
٨٩٥٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَلَهُ مَالٌ (٦) ، لِمَنْ مَالُهُ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ (٧) الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ (٨) عَلِمَ ، فَهُوَ
__________________
(١) المعالجة : المزاولة والممارسة ، وكلّ شيء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته. راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( علج ).
(٢) في « ى » : « فلا تشترينّ ».
(٣) في « بس » : « عيّباً » بالتضعيف.
(٤) في الوافي : « لعلّه اريد بالعهدة ضمان درك المبيع أو الثمن للمشتري عن البائع أو البائع عن المشتري قبضا ، أو لم يقبضا ؛ لجواز ظهور أحدهما مستحقّاً أو معيباً. قال في النهاية : في حديث عقبة بن عامر : عهدة الرقيق ثلاثة أيّام ، هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما أصاب المشتري من عيب في الأيّام الثلاثة فهو من مال البائع ويردّ إن شاء بلا بيّنة ، فإن وجد به عيباً بعد الثلاثة فلا يردّ إلاّببيّنة. ولعلّه إنّما فسّر ما يختصّ منها بالحديث الذي ذكره ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ( عهد ). وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : واستوثق ، لعلّ المراد باستيثاق العهدة اشتراط ضمان العيب على البائع تأكيداً عند الشراء ، أو اشتراط التبرّي من ضمان العيب عند البيع ، أو الإخبار به ، أو المراد : استوثق من صاحب العهدة ، وهو البائع ».
(٥) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٧٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٣٦١٢.
(٦) في الفقيه : ـ « وله مال ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ : « قوله عليهالسلام : إن كان علم ، به قال بعض الأصحاب ، كابن الجنيد ، والمشهورالفرق بالاشتراط وعدمه ، وحمل هذا الخبر أيضاً على الاشتراط ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي : + « له ».