٩٥ ـ بَابُ مَنْ يَشْتَرِي (١) الرَّقِيقَ فَيَظْهَرُ (٢) بِهِ عَيْبٌ وَمَا يُرَدُّ مِنْهُ وَمَا لَايُرَدُّ
٨٩٦٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ (٣) رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً مُدْرِكَةً (٤) ، فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتّى مَضى لَهَا (٥) سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَيْسَ بِهَا حَمْلٌ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَلَمْ يَكُنْ (٦) ذلِكَ مِنْ كِبَرٍ ، فَهذَا (٧) عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ ». (٨)
٨٩٦١ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٩) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً حُبْلى ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا ، فَوَطِئَهَا؟
قَالَ : « يَرُدُّهَا (١٠) عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، وَيَرُدُّ
__________________
(١) في « ط ، بخ » : « اشترى ».
(٢) في « بخ ، بف » : « ثمّ ظهر ».
(٣) في « ى » : ـ « عن ».
(٤) « مدركة » ، أي بالغة ، يقال : أدرك الغلام ، أي بلغ الحلم. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٢٠ ( درك ).
(٥) في « ى » : ـ « لها ».
(٦) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « بها ».
(٧) في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « جد » والوافي : « فهو ».
(٨) الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة ... ، ح ٤٢٣٤ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٦ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، ح ٢٨١ ؛ وج ٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ١٩٩ ، مرسلاً عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦١ ، ح ١٨٢٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠١ ، ح ٢٣٢٣٩.
(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.
(١٠) في « ط » : « تُردّ ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٤٢ : « المشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من القاعدةالمقرّرة أنّ التصرّف يمنع الردّ ، وهي أنّه لو كان العيب الحمل وكان التصرّف الوطي يجوز الردّ مع بذل نصف العشر للوطي ، ولكون المسألة مخالفة لُاصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلى حملها على