٩٩ ـ بَابُ السَّلَمِ (١) فِي الرَّقِيقِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ
٨٩٨٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ؟
قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ ، أَوْ (٢) شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ ، فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَفَوْقَهُ (٣) بِطِيبَةِ أَنْفُسٍ (٤) مِنْهُمْ؟
فَقَالَ (٥) : « لَا بَأْسَ بِهِ (٦) ». (٧)
٨٩٨٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
__________________
(١) السلم : هو مثل السَّلَف وزناً ومعنى ، وهو اسم من أسلم وسلّم إذا أسلف ، وهو أن تعطي ذهباً أو فضّة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم ، فكأنّك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلّمته إليه. قاله ابن الأثير.
وقال الشيخ : « السلم : هو أن يسلف عوضاً حاضراً أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم ، ويسمّى هذا العقد سلماً وسلفاً ، ويقال : سلّف وأسلف وأسلم ، ويصحّ أن يقال : سلّم ، ولكنّ الفقهاء لم يستعملوه ، وهو عقد جائز ».
وقال المحقّق : « السلم : هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه ، وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدّى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٦ ( سلم ) ؛ المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٩ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣١٧.
(٢) في « جن » : + « في ».
(٣) في « بح ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١٧٧ : « أو فوقه ».
(٤) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « النفس ». وفي الوسائل ، ٢٣٧١٢ والفقيه : « نفس ».
(٥) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ١٩٨ : « قال ».
(٦) في « بح ، بف » والتهذيب ، ح ١٩٨ : ـ « به ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ١٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٩٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ح ١٧٧ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٧٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٣٧١٢ ؛ وفيه ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٣٦٧٩ ، إلى قوله : « قال : ليس به بأس ».