فَهُوَ بِالْخِيَارِ (١) إِذَا خَرَجَ ». (٢)
١٠١ ـ بَابُ الْغَنَمِ تُعْطى (٣) بِالضَّرِيبَةِ (٤)
٩٠٠٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةٍ سَمْناً (٥) شَيْئاً مَعْلُوماً ، أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً ، مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ ، وَلَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ (٦) بِالسَّمْنِ (٧) ». (٨)
٩٠٠٥ / ٢. عَلِيٌّ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فإن اشترى ، أي إن أراد اشترى ببيع آخر ، وإلاّ فلا ؛ لبطلان الأوّل ».
وفي هامش الوافي عن المحقّق الشعراني أنّه قال : « قوله : فهو بالخيار ، أي إن شاء اشترى ، وإن شاء لم يشتر بعد خروج السهام ، لا أنّ بيعه قبله صحيح وله خيار الفسخ ».
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٩ ، ح ٣٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٨٥٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٩ ، ح ١٨١٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٢٢٧٤٣ ؛ وج ١٨ ، ص ٢٩ ، ذيل ح ٢٣٠٦٦.
(٣) في « بح » : « يعطى ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٤) « الضريبة » : ما يؤدّي العبد إلى سيّده من الخراج المقرّر عليه ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وتجمع على ضرائب. كذا في النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٩ ( ضرب ). وفي جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ : « الضريبة : فعيلة من الضرب ، وهو ما يضربه المولى على العبد ويقاطعه عليه من كسبه في كلّ يوم أو في كلّ اسبوع ونحو ذلك ».
(٥) في الوسائل : « سنة ».
(٦) في « جد » : « أن تكون ».
(٧) في « بف » : « بالثمن ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٠ : « قال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضّة أجود في الاحتياط ، وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك. والتحقيق أنّ هذا ليس ببيع ، وإنّما هو نوع معاوضة ومرضاة غير لازمة ، بل سائغة ، ولا منع من ذلك ، وقد وردت به الأخبار ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٧١ و ١٧٢ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٤٨ و ٢٤٩.
(٨) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٧٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٢٧٢٤.
(٩) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » : + « بن إبراهيم ».