فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا (١)؟
فَكَتَبَ عليهالسلام : « لَا بَأْسَ ». (٢)
١٠٤ ـ بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ
٩٠٢٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (٣) عليهماالسلام عَنْ شِرَاءِ (٤) الْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ (٥)؟
فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ (٦) ؛ فَأَمَّا (٧) السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا (٨) ، فَلَا ، إِلاَّ أَنْ
__________________
« ى » : « السفرة ». وفي « جت » : « الفن ». وفي الوافي : « السفن ، محرّكة : جلد أخشن وقطعة خشناء من جلد ضبّ أو سمكة ، وفي بعض نسخ الكافي : السفر ، بالراء وكأنّه تصحيف ».
وفي المرآة : « قوله : تسمّى السفن ، قال الجوهري : السفن : جلد أخشن ، كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيف. ووجه الجواز أنّ التمساح من السباع ، لكن ليس له دم سائل فلذا جوّز ، مع أنّه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهراً ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣٦ ( سفن ).
(١) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم بن الصيقل. وفيه ، ص ٣٧٦ ، ح ١١٠٠ ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل وولده ، عن الرجل عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي القاسم الصيقل الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١٧٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٣ ، ذيل ح ٢٢٢٨٠.
(٣) في حاشية « بح ، جت » : « أبا عبد الله ».
(٤) في « بخ ، بف » : « شرى ».
(٥) في « بس » والوافي : « السرقة والخيانة ».
(٦) في الوافي : « الاختلاط إنّما يتحقّق إذا تعذّر التمييز ، ثمّ إن عرف صاحبها صالحه عليها ، وإلاّ تصدّق عنه ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٨ : « قوله عليهالسلام : إلاّ أن يكون قد اختلط ، قال الوالد العلاّمة قدسسره : لأنّه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أمّا إذا باع الجميع وعلم أنّها فيها ، فلا يجوز البيع إلاّ أن يكون المالك معلوماً ونفذ البيع. ومتاع السلطان : ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقاً ».
(٧) في « جت » : « وأمّا ».
(٨) في الوافي : « وأمّا عدم جواز شرائها بعينها فلعدم شيء ممّا يملكه البائع في مقابلة الثمن ».