أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ (١) حَرَاماً ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ ؛ فَأَمَّا (٢) إِذَا كَانَ عَصِيراً ، فَلَا يُبَاعُ (٣) إِلاَّ بِالنَّقْدِ (٤) ». (٥)
٩٠٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ (٦) فِي كَرْمٍ (٧) لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً ، فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ ، فَعَصَرَ خَمْراً ، ثُمَّ بَاعَهُ ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ».
ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدى إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم رَاوِيَتَيْنِ (٨) مِنْ خَمْرٍ (٩) ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَأُهَرِيقَتَا (١٠) ، وَقَالَ (١١) : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ».
__________________
(١) في التهذيب والاستبصار : + « خمراً ».
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « وأمّا ».
(٣) في « بح » : « فلا تباع ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٧٣ : « قوله عليهالسلام : إلاّبالنقد ، حمل على الكراهة ، وقال في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمراً عند المشتري قبل قبض ثمنه ». وراجع : الجامع للشرائع ، ص ٢٥٢.
وفي هامش المطبوع : « لأنّه لو باعه لسنة ففي حال قبض الثمن يمكن أن يصير العصير خمراً فيأخذ ثمن الخمر. كذا في الاستبصار ، ثمّ ذكر فيه أنّ ذلك مكروه وليس بمحظور ».
(٥) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٦١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٧٢٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٢٣٩٨.
(٦) في « ى » : ـ « له ».
(٧) قال ابن منظور : « الكَرْم : شجرة العنب ، واحدتها : كَرْمة ». وقال الفيّومي : « الكرم ، وزان فلس : العنب ». لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥١٤ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٣١ ( كرم ).
(٨) الراوية : المَزادَةُ فيها الماء ، والمَزادة : الظرف الذي يحمل فيها الماء. ويسمّى البعير أو البغل أو الحمار راوية ، على تسمية الشيء باسم غيره ؛ لقربه منه ، والرجل المستقي أيضاً راوية. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٤٦ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٦٩٣ ( روي ).
(٩) في التهذيب ، ح ٦٠١ : + « بعد ما حرمت ».
(١٠) في « ط » : « فاهريقا ».
(١١) في « بح ، جد » : « فقال ».