يَأْخُذَ (١) ، وَيَحْبِسُ (٢) بَعْدَ (٣) مَا يَأْخُذُ (٤) ، فَلَا بَأْسَ (٥) ». (٦)
١٢٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ ثُمَّ يَأْخُذُهَا بِبَلَدٍ آخَرَ
٩١٦٢ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٧) : يُسْلِفُ (٨) الرَّجُلُ (٩) الرَّجُلَ الْوَرِقَ (١٠) عَلى أَنْ
__________________
الدائن وطلب دينه من الضامن عاجلاً وأخذه منه ، مع أنّه لم يأخذ من المشتري ، فكما يتّفق له أن يعطي قبل أن يأخذ ، فلا بأس بأن يحبس بعد أن يأخذ ».
(١) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٨٣٦ والتهذيب. وفي « بس » والوسائل ، ح ٢٣٤٧٠ : « أن تأخذ ». وفي المطبوع : « أن يأخذه ».
(٢) في « جن » : « أو يحبس ». وفي « بس » : « وتحبّس ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٨٣٦ : + « من ». وفي الوسائل ، ح ٢٣٤٧٠ : « وتحبس ».
(٣) في « جن » : « وبعد ».
(٤) في « بس » والوسائل ، ح ٢٣٤٧٠ : « تأخذ ».
(٥) في « بف » : « قال : لا بأس » بدل « فلا بأس ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٣ ، ح ٤٦٠ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٦ ، ح ١٨٠٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٩٣ ، ح ٢٣٤٧٠ ؛ وص ٥٥ ، ح ٢٣٨٣٦.
(٧) في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل : ـ « له ».
(٨) قال الجوهري : « السلف : نوع من البيوع يُعَجَّل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم ، وقد أسلفت في كذا ». وقال ابن الأثير : « يقال : سلّفت وأسلفت تسليفاً وإسلافاً ، والاسم : السَلَف ، وهو في المعاملات على وجهين : أحدهما : القرض الذي لا منفعة فيه للمُقْرِض غير الأجر والشكر ، وعلى المقترض ردّه كما أخذه ، والعرب تسمّي القرض سلفاً. والثاني : هو أن يعطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف ، وذلك منفعة للمسلف ، ويقال له : سَلَمٌ دون الأوّل ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٧٦ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٩ ( سلف ).
(٩) في الوسائل : ـ « الرجل ».
(١٠) قال الجوهري : « الورق : الدراهم المضروبة » ، وقال ابن الأثير : « الورق ، بكسر الراء : الفضّة ، وقد تسكّن ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٤ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ١٧٥ ( ورق ).