٩١٨١ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ (١) عَلى رَجُلٍ (٢) دَيْنٌ ، فَمَطَلَهُ حَتّى مَاتَ ، ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلى شَيْءٍ ، فَالَّذِي أَخَذَتْهُ (٣) الْوَرَثَةُ لَهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمَيِّتِ (٤) حَتّى (٥) يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ ؛ وَإِنْ (٦) هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ (٧) عَلى شَيْءٍ (٨) حَتّى مَاتَ وَلَمْ يَقْضِ عَنْهُ (٩) ، فَهُوَ كُلُّهُ (١٠) لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ ». (١١)
١٢٤ ـ بَابُ فَضْلِ الزِّرَاعَةِ
٩١٨٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ اخْتَارَ لِأَنْبِيَائِهِ (١٣) الْحَرْثَ
__________________
عبد الله عليهالسلام. وفيه أيضاً ، ح ٤٩٠ ، بسنده عن عمر بن يزيد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٨ ، ح ١٨٥٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٧ ، ذيل ح ٢٣٩٧٢.
(١) في « ط ، بف » والتهذيب : « للرجل ».
(٢) في « بف » والتهذيب : « الرجل ».
(٣) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « أخذ ».
(٤) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فهو للميّت ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وما بقي فللميّت ، قال الوالد العلاّمة ـ قدسسره ـ : أي إذا لم يكن الصلح بطيب أنفسهم. ويدلّ على أنّ مثل هذا الصلح ينفع في الدنيا ولا ينفع لبراءة الذمّة ، وأمّا كونه للميّت فالظاهر أنّه إذا لم يذكر لهم أنّه أكثر ، كما هو الشائع وإن كان هنا أيضاً إشكال ؛ لأنّه بالموت صار ملكاً لهم وبعدهم لورثتهم ، والأجر للميّت في كلّ مرتبة ؛ لأنّه ضيّع حقّه ، ويمكن أن يكون ظاهر الخبر مراداً ».
(٥) في « بخ » : ـ « حتّى ».
(٦) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فإن ».
(٧) في « بخ » : « لم يصالحه ».
(٨) في « ط » : ـ « على شيء ».
(٩) في « جن » : + « كلّه ».
(١٠) في « ى ، جن » والتهذيب : ـ « كلّه ».
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٨ ، ح ٤٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٨ ، ح ١٨٥٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٤٦ ، ح ٢٤٠١٦.
(١٢) في « ى ، بح ، بف ، جد » والوسائل : « بعض أصحابه ».
(١٣) في العلل : « أحبّ لأنبيائه من الأعمال » بدل « اختار لأنبيائه ».