فَاصْرِفْنِي عَنْهَا إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهَا ؛ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ" ؛ تَقُولُ (١) ذلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ». (٢)
٥٩ ـ بَابُ مَنْ تُكْرَهُ (٣) مُعَامَلَتُهُ وَمُخَالَطَتُهُ
٨٧٢٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
قَالَ لِي (٤) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٥) : « لَا تَشْتَرِ (٦) مِنْ مُحَارَفٍ (٧) ؛ فَإِنَّ صَفْقَتَهُ (٨) لَابَرَكَةَ فِيهَا ». (٩)
٨٧٢٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١٠) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ ، قَالَ :
__________________
(١) في « جن » بالتاء والياء معاً.
(٢) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٧٦٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١١ ، ح ٢٢٨٦٣.
(٣) في « ى » : « يكره ».
(٤) في « ى ، بخ ، بف » والوافي : ـ « لي ».
(٥) في الوافي : + « يا وليد ».
(٦) في « بخ ، بف ، جن » : « لا تشتري ». وفي « ى » : « لا تشترينّ ».
(٧) « المحارف » ـ بفتح الراء ـ : هو المحروم المجدود الذي إذا طلب لا يرزق ، أو يكون لا يسعى في الكسب. وقد حورف كسب فلان : إذا شدّد عليه في معاشه وضُيّق ، كأنّه ميل برزقه عنه ، من الانحراف عن الشيء ، وهو الميل عنه. النهاية ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ( حرف ).
وفي الوافي : « المحارف : المحروم الممنوع من البخت وغيره ، وهو خلاف المبارك ».
(٨) في « ط ، بف » والتهذيب : « حرفته ». والصفقة : ضرب اليد على اليد في البيع والشراء ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ٩٩٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٤٣ ( صفق ).
(٩) علل الشرائع ، ص ٥٢٦ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، مع اختلاف يسير التهذيب ، ج ٧ ، ص ١١ ، ح ٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٦٠٠ ، معلّقاً عن الوليد بن صبيح ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٣١٣ ؛ والمقنعة ، ص ٢٦٤ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٧٥٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٢٨٦٩.
(١٠) في « ط ، جت » : + « بن عيسى ».