٩٢٢٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَرْيَةٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا أَدْرِي أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا ، غَيْرَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ خَرَاجٌ (١) ، فَاعْتَدى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ ، فَطَلَبُوا إِلَيَّ ، فَأَعْطَوْنِي أَرْضَهُمْ وَقَرْيَتَهُمْ عَلى أَنْ أَكْفِيَهُمُ (٢) السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ (٣) أَوْ كَثُرَ ، فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ بَعْدَ (٤) مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (٥) ، لَكَ (٦) مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ ». (٧)
١٣١ ـ بَابُ مَنْ يُؤَاجِرُ أَرْضاً ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ أَوْ يَمُوتُ ،
فَتُورَثُ الْأَرْضُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ
٩٢٢٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليهالسلام أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذلِكَ سِنِينَ
__________________
عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف. وفيه ، ح ٣٨٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إلى قوله : « إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٢ ، ح ١٨٧٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٤١٥٠.
(١) الخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام. والغلّة : الدخل من كراء دار أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّيالإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع : المغرب ، ص ١٤١ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ).
(٢) في الوسائل : « أن يكفيهم ».
(٣) في « بح » : « بأقلّ ».
(٤) في « ط » والتهذيب : ـ « ذلك فضل بعد ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا بأس بذلك ؛ لأنّه لو كان لهم فهم أعطوه برضاهم ، ولو كان من أرض الخراج فكلّ من قام بعمارتها فهو أحقّ بها ».
(٦) في « ى » : « ولك ». وفي « ط » : « وكلّ ».
(٧) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٩ ، ح ٨٧٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٨٧٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤١٤٧.