١٣٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ فَيُؤَاجِرُهَا (١) بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا (٢)
٩٢٢٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ (٣) ، فَيُؤَاجِرُهَا (٤) بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا (٥) ، وَيَقُومُ فِيهَا (٦) بِحَظِّ السُّلْطَانِ؟
قَالَ (٧) : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ (٨) مِثْلَ الْأَجِيرِ (٩) ، وَلَا مِثْلَ الْبَيْتِ ؛ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَالْبَيْتِ (١٠) حَرَامٌ ». (١١)
__________________
(١) في « بخ » : « ويؤاجرها ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٤ : « اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم ، فمنهم من عمّم المنع في كلّ شيء مقيّداً بعدم عمل فيه ، ومنهم من قيّد بالجنس أيضاً ، ومنهم من خصّ المنع بالبيت والخان والأجير ، كما هو الظاهر من كلام الشيخ والمحقّق ، ومنهم من ألحق الحانوت والرحا ، فلو قيل بالكراهة يمكن الجمع بحملها على مراتبها ، والمسألة قويّة الإشكال ، والاحتياط ظاهر ».
(٣) الدهاقين : جمع الدهقان ، وقد تقدّم معناه ذيل الحديث ٩٢٢٤.
(٤) في الوسائل : « ثمّ يؤاجرها ».
(٥) في « بف » : « يقبلها ». وفي الوافي : « تقبّلها ». وفي الوسائل : « تقبلها به ».
(٦) في حاشية « بح » : « بها ».
(٧) في الوسائل والفقيه : « فقال ».
(٨) في الوافي : « ليس ».
(٩) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ليست مثل الأجير ، يمكن حمله على الأرض المعهودة ؛ لقيامها فيها بحقّ السلطان ، لكنّه بعيد ، ويمكن حمل الأوّل على المزارعة ؛ لأنّه الشائع في الأرض ».
(١٠) في « جن » : « البيت والأجير ».
(١١) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٩٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٩٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ١٠٤١ ، ح ١٨٧٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٤٢٨١ و ٢٤٢٨٢.