١٣٤ ـ بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَالْقَصِيلِ (١) وَأَشْبَاهِهِ
٩٢٤٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٢) : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ (٣) زَرْعاً أَخْضَرَ ، ثُمَّ تَتْرُكَهُ (٤) حَتّى تَحْصُدَهُ إِنْ (٥) شِئْتَ ، أَوْ (٦) تَعْلِفَهُ (٧) مِنْ (٨) قَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ وَهُوَ حَشِيشٌ ».
وَقَالَ (٩) : « لَا بَأْسَ (١٠) أَيْضاً (١١) أَنْ تَشْتَرِيَ (١٢) زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَبَلَغَ بِحِنْطَةٍ (١٣) ». (١٤)
٩٢٤٣ / ٢. عَلِيٌّ (١٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَيَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ أَخْضَرَ (١٦)؟
__________________
اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ١٨٦٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٤٣٠١.
(١) « القصيل » : المقطوع ، من القَصْل ، وهو القطع. والقصيل : ما اقتصل من الزرع أخضر ، أو هو الشعير يُجَزّ أخضر لعلف الدوابّ ، وسمّي قصيلاً لأنّه يُقْصَل وهو رطب ، أو لسرعة انفصاله وهو رطب. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٥٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٠٦ ( قصل ).
(٢) في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال » بدل « قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ».
(٣) في « بح ، بف » : « يشترى ». (٤) في « بخ ، بف » : « يتركه ».
(٥) في « بح ، بف » : « وإن ». (٦) في « بف » : « أن ».
(٧) في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح ، جت » والوافي والاستبصار ، ح ٣٩٥ : « تقلعه ».
(٨) في « بخ ، بف » : ـ « من ». (٩) في « جن » : « قال » بدون الواو.
(١٠) في « جن » : + « به ». (١١) في « بخ ، بف » : ـ « أيضاً ».
(١٢) في « ى ، بخ ، بف ، جن » : « أن يشتري ».
(١٣) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٥٩ : « يدلّ على ما هو المشهور من جواز بيع الزرع قبل أن يستنبل ، أي يظهر فيه السنبل وبعده. وخالف فيه الصدوق ... ويدلّ أيضاً على أنّه يجوز للمشتري أن يبقيها إلى وقت الحصاد ، وحمل على إذن مالك الأرض ». وراجع : المقنع ، ص ٣٩٢.
(١٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٢ ، ح ٦٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٢ ، ح ٣٩٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « حتّى تحصده إن شئت » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٧٨١١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٢٣٥٧٤.
(١٥) في « بخ ، بف » : + « بن إبراهيم ».
(١٦) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الكلام في الزرع كالكلام في الثمار من جهة النموّ واحتمال