عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاشُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ ، وَلَا فِي (١) نَهَرٍ ، وَلَا فِي (٢) طَرِيقٍ (٣) ». (٤)
١٣٩ ـ بَابُ شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ (٥) مِنَ السُّلْطَانِ وَأَهْلُهَا
كَارِهُونَ وَمَنِ اشْتَرَاهَا مِنْ أَهْلِهَا
٩٢٨٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛
__________________
(١) في « ط ، بخ ، بف » : ـ « في ».
(٢) في « بخ ، بف » : ـ « في ».
(٣) في الفقيه : + « ولا في رحى ، ولا في حمّام ». وفي الوافي : « حمله في الاستبصار على التقيّة ؛ لأنّه مذهب العامّة ».
وفي المرآة : « حمل على ما إذا كانت هذه الأشياء ضيّقة لا تقبل القسمة ، قال المحقّق : في ثبوتها في النهر والطريق والحمّام وما يضرّ قسمته تردّد ، أشبهه أنّها لا تثبت ، ويعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته ، فالمتضرّر لا يجبر على القسمة. وقال في المسالك : اشتراط كونه ممّا يقبل القسمة الإجباريّة هو المشهور ، واحتجّوا عليه برواية طلحة بن زيد وبرواية السكوني ، وأنّه لا شفعة في السفينة والنهر والطريق ، وليس المراد الواسعين ، والمراد الضيّقان ، ولا يخفى ضعفه ». وراجع : شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٧٧٦ ؛ مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٢٦٥.
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لا شفعة في سفينة ولا نهر ، أمّا السفينة فمال منقول ، وأيضاً غير قابل للقسمة ، والنهر غير قابل لها غالباً ، والطريق إن بيع منفرداً عن الدور فلا شفعة فيها إن كان ضيّقاً غير قابل للتقسيم ، كما هو الغالب في الطريق التي تباع ، والرحى والحمّام أيضاً لا يقبلان القسمة ، فهذا الخبر لا يخالف مذهب أكثر المتأخّرين ؛ فإنّهم اشترطوا إمكان الانقسام في المأخوذ بالشفعة ؛ لأنّ الظاهر في كثير من أخبار الشفعة أثبتها في مالم يقسم ، أن يكون قابلاً للانقسام ولم يقسم ، لا السالبة بانتفاء القابليّة ».
(٤) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ٧٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٨ ، ح ٤٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٧٤ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع زيادة في آخره. وراجع : فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٤ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٨٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ٣٢٢٢٩.
(٥) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٣٧٦ : « أقول : المراد بأرض الخراج الأراضي التي فتحت عنوة ، واختلف في حكمها. قال في الدروس : لا يجوز التصرّف في المفتوحة عنوة إلاّبإذن الإمام عليهالسلام ، سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما ، نعم حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في المبسوط أنّ التصرّف فيها لا ينفذ ، وقال ابن إدريس : إنّما يباع ويوهب تحجيرنا وبناؤنا وتصرّفنا لا نفس الأرض ». وراجع : المبسوط ، ج ٢ ، ص ٣٤ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ؛ الدروس ، ج ٢ ، ص ٤١ ، الدرس ١٣١.