٩٢٩٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ كَرِهَ مُشَارَكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (١) تِجَارَةً حَاضِرَةً لَايَغِيبُ عَنْهَا الْمُسْلِمُ ». (٢)
١٤٣ ـ بَابُ الِاسْتِحْطَاطِ (٣) بَعْدَ الصَّفْقَةِ
٩٢٩٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ (٤) ، قَالَ :
اشْتَرَيْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٥) جَارِيَةً ، فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمُ (٦) الدَّرَاهِمَ (٧) ، قُلْتُ : أَسْتَحِطُّهُمْ؟
قَالَ : « لَا ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم نَهى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ (٨) ». (٩)
__________________
ص ١٦٧ ، ح ٦١٢ ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٨٤٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٧٥٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨ ، ح ٢٣٠٣٩.
(١) في « بخ ، بف » : « أن يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٢) التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤١٣ ، ح ١٧٥٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨ ، ح ٢٤٠٤٠.
(٣) الاستحطاط : طلب الحطّ ، وهو النقص والوضع ، والمراد : أن يطلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ، أي أن يطلب من البائع أن ينقص له من الثمن. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٧٢ ( حطط ).
(٤) في « ط ، بف » : + « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٥) في « بف » : « له » بدل « لأبي عبد الله عليهالسلام ».
(٦) في « بف » : « أزن ».
(٧) في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « الدراهم ». وفي « بف » : « الدرهم ».
(٨) « الصفقة » : مرّة من التصفيق باليد ، وهو التصويب بها. والصَفْق : الضرب الذي يسمع له صوت ؛ يقال : صفق له بالبيع والبيعة صفقاً ، أي ضرب يده على يده ، وكانت العرب إذا وجب البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه ، ثمّ استعملت الصفقة في العقد فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٤٣ ( صفق ).
وفي المرآة : « تضمّن ـ أي الخبر ـ النهي عن الاستحطاط بعد الصفقة ، أي طلب حطّ الثمن ونقصه بعد البيع ،