لَهُ (١) : آخُذُ مِنْكَ (٢) ، وَأَكْتُبُ لَكَ (٣) بَيْنَ يَدَيْهِ (٤).
قَالَ (٥) : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً ، فَقَالَ الْمَمْلُوكُ : أَرْضِ مَوْلَايَ بِمَا شِئْتَ وَلِي (٦) عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً ، فَهَلْ يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ؟ وَهَلْ يَحِلُّ (٧) لِلْمَمْلُوكِ؟
قَالَ : « لَا يَلْزَمُ (٨) الْمُسْتَأْجِرَ ، وَلَا يَحِلُّ لِلْمُلُوكِ (٩) ». (١٠)
١٤٦ ـ بَابُ كَرَاهَةِ (١١) اسْتِعْمَالِ الْأَجِيرِ قَبْلَ مُقَاطَعَتِهِ عَلى أُجْرَتِهِ
وَتَأْخِيرِ إِعْطَائِهِ بَعْدَ الْعَمَلِ
٩٣٠٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :
كُنْتُ مَعَ الرِّضَا عليهالسلام فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَأَرَدْتُ (١٢) أَنْ أَنْصَرِفَ إِلى مَنْزِلِي ، فَقَالَ لِي : « انْصَرِفْ (١٣) مَعِي ، فَبِتْ عِنْدِيَ اللَّيْلَةَ » فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ إِلى دَارِهِ مَعَ
__________________
(١) في « ط » : ـ « له ».
(٢) في المرآة : « قوله : آخذ منك ، هذا إذا كان قبل العقد فظاهر ، ولو كان بعده فيمكن أن يكون المراد نفقة كلّ ما يكتبه ، أو على التبرّع بالالتماس. والمشهور بين الأصحاب أنّ الموجر يملك الاجرة بنفس العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلاّبتسليم العين الموجرة ، أو بالعمل إن كانت الإجارة على عمل ».
(٣) في « ط » : « أكتبك ». وفي الوافي : ـ « لك ».
(٤) في « ى ، بخ » : ـ « بين يديه ». وفي « بح ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « بين يديك ».
(٥) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « قال ».
(٦) في « بف » : « لي » بدون الواو.
(٧) في « ط ، بس » : « تحلّ ».
(٨) في « بس » : « لا تلزم ».
(٩) في « ط ، بس » : « ولا تحلّ للمملوك ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٩٣٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٢ ، ح ١٨٦٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٣ ، ح ٢٤٢٦٣.
(١١) في « جن » وحاشية « جت » : « كراهية ».
(١٢) في « بخ » : « وأردت ».
(١٣) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « انطلق ».