عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ (١) أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي (٢) السَّفِينَةَ سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ؟
قَالَ : « الْكِرى لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي اكْتَرَاهُ إِلَيْهِ ، وَالْخِيَارُ (٣) فِي أَخْذِ الْكِرى إِلى رَبِّهَا ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ (٤) ». (٥)
٩٣١٥ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ وَالسَّفِينَةَ (٧) سَنَةً ، أَوْ (٨) أَكْثَرَ ، أَوْ أَقَلَّ؟
قَالَ : « كِرَاهُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَاهُ إِلَيْهِ ، وَالْخِيَارُ فِي أَخْذِ (٩) الْكِرى إِلى رَبِّهَا ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ». (١٠)
١٤٩ ـ بَابُ الضِّرَارِ (١١)
٩٣١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
__________________
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « سألته يعني ».
(٢) في الفقيه والتهذيب : « يتكارى من الرجل البيت و [ في الفقيه : « أو » ] ».
(٣) في « ط » : « فالخيار ».
(٤) في الوافي : « لمّا كانت السفينة ربّما لا تستعمل في تمام المدّة المفروضة ، بل تكون معطّلة في بعضها ، أوهم ذلك جواز نقص الكرى بقدر التعطيل ، ولذا حكم بلزوم تمام الكرى ».
(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٩١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٠٩ ، ح ٩٢٠ ، بسنده عن عليّ بن يقطين. وفيه ، ص ٢١٠ ، ح ٩٢٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٧ ، ح ١٨٦١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٢٤٢٥٩.
(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٧) في « بح » والتهذيب : « أو السفينة ».
(٨) في « ط » : ـ « أو ».
(٩) في « ط » : ـ « أخذ ».
(١٠) التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٠ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٣٧ ، ح ١٨٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١١١ ، ذيل ح ٢٤٢٥٩.
(١١) في « بخ » : « باب المضارّة ».