يَسْتَأْذِنُ (١) ، فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ (٢) ، فَأَبى سَمُرَةُ ، فَلَمَّا تَأَبّى (٣) جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَشَكَا إِلَيْهِ ، وَخَبَّرَهُ (٤) الْخَبَرَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ (٥) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَخَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَمَا شَكَا (٦) ، وَقَالَ : إِنْ (٧) أَرَدْتَ الدُّخُولَ ، فَاسْتَأْذِنْ ، فَأَبى ، فَلَمَّا أَبى سَاوَمَهُ (٨) حَتّى بَلَغَ بِهِ (٩) مِنَ الثَّمَنِ (١٠) مَا شَاءَ اللهُ (١١) ، فَأَبى أَنْ يَبِيعَ (١٢) ، فَقَالَ : لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ (١٣) لَكَ (١٤) فِي الْجَنَّةِ ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَ (١٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِلْأَنْصَارِيِّ : اذْهَبْ ،
__________________
(١) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن ، الحديث معتبر منقولبطرق مختلفة عن العامّة والخاصّة ، فلا بأس بالعمل به في مورده ، وهو أن يكون لرجل عذق في أرض رجل آخر ، ولا يستأذن في الدخول ، ويأبى عن البيع والمعاوضة ، وأمّا إذا تخلّف بعض الشروط مثل أن يكون مال آخر غير النخل ، كشجرة التفّاح ، أو زرع ، أو بناء ، أو كان الأرض غير مسكونة لأحد ، وكان الداخل يستأذن إذا دخل ، أو يرضى بعوضه ، أو عوض ثمرته ، فهو خارج عن مدلول الحديث. ويمكن تعميم الحكم بالبيّنة إلى كلّ شجرة غير النخل ، وإلى الزرع والبناء والإضرار بامور اخرى غير عدم الاستيذان ، وأمّا إذا لم يضرّ واستأذن ، أو رضي بعوض فوق قيمته ، فجواز قلع الشجرة أو هدم البناء ممنوع ، وبالجملة القدر المسلّم حرمة إضرار الغير إلاّ أن يكون في أموال حفظها على مالكها ، ففرّط في حفظها وتضرّر بتفريطه في الحفظ ، فيجوز أن يعمل في ملكه عملاً يضرّ جاره ؛ إذ على الجار أيضاً حفظ ملكه. ثمّ إنّ الضرر مع حرمته لا يوجب لنا جواز اختراع أحكام من قبل أنفسنا لدفع الضرر ، مثلاً إذا تلفت غلّة قرية بآفة لا يجوز لنا الحكم ببراءة ذمّة المستأجر من مال الإجارة ، أو إذا استلزم خروج المستأجر من الدار والحانوت وانتقاله إلى مكان آخر ضرراً عليه ، لا يجوز لنا المنع من إخراجه ، وأمثال ذلك كثيرة في العقود والمعاملات لا ينفى عنها بمقتضياتها إذا استلزم ضرراً ، وكذلك لا يحلّ به المحرّمات كالربا إذا استلزم الامتناع منه ضرراً ، ويجب في كلّ مورد من موارد الضرر اتّباع الأدلّة الخاصّة به ».
(٢) في « ط » : ـ « أن يستأذن إذا جاء ».
(٣) في « ط » والوافي : « أبي ».
(٤) في « بخ ، بف » : « وأخبره ».
(٥) في « ط » : ـ « إليه ».
(٦) في « بف ، جن » والوافي : « وما شكاه ».
(٧) في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٣٢٢٨١ والبحار : « إذا ».
(٨) المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ( سوم ).
(٩) في « ط ، بخ » والبحار : ـ « به ».
(١٠) في « ط ، بخ ، بف » : + « له ».
(١١) في « بف » : ـ « الله ».
(١٢) في « ط ، بف » والوافي : « أن يبيعه ».
(١٣) في « بخ » : « مدّ ».
(١٤) في « ط » : « فذلك » بدل « يمدّ لك ». وفي « بف » وحاشية « بح ، جت » والبحار والتهذيب : « مذلّل » بدلها. وفي الوافي عن بعض النسخ : « مدلّل » بدلها.
(١٥) في « ط ، بخ » : « أن يفعل ».